الأحد, 2024-04-28, 7:48 AM

                                    الدفع بالتزوير

 لما كانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن تعرض بمدوناته للطعن بالتزوير ايرادا وردا، أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه _ إن كان - فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.

( الطعن رقم 8901 لسنه 62 ق  جلسة 1994/12/6 )

 

****