الأحد, 2024-04-28, 3:31 PM

الشروع فى جريمة التزوير

 

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التى أدان المتهم فيها و هى الشروع فى تقليد مسكوكات فضية " قطع من ذات القرشين " مستند فى ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و مفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف و رداءة التزييف بناء على اعتبارات مسوغة - متى كان ذلك و كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يعدل عن ارتكاب الجريمة بمحض اختياره ، فلا تجوز إعادة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 90 لسنة 20 ق  جلسة 1950/3/27 )

 

تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و استعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال المشرع المعاقب عليه قانوناً ، إذ أن المتهمين بهذا قد تعديا مرحلة التفكير و  التحضير و انتقلا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركا و شأنهما لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

 

                   ( الطعن رقم 1735 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/17 )

****