السبت, 2024-04-27, 5:01 PM

الطعن فى الأحكام

 إن الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى أضيفت بالقانون رقم 353 لسنة 1953 قد أجازت للمتهم استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و فى الجنح فى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة نفسها ، إذا كان ذلك الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ، مما لا يجوز معه للمحكوم عليه أن يطعن فى حكم المحكمة الجزئية مباشرة بطريق النقض لهذا السبب .

( الطعن رقم   1139  لسنة  24  ق جلسة   1954/12/2  )

 

متى كان الحكم الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بعدم قبوله ، فإن أوجه الطعن التى أثارها الطاعن فى موضوع الدعوى إنما تكون موجهة إلى حكم محكمة أول درجة و هو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

( الطعن رقم  1786   لسنة  31  ق جلسة 1962/4/24    )

 

متى كان قد تبين عند تنفيذ الحكم المطعون فيه و الذى قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن فيه استنادا إلى أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا ، أن الحكم المذكور قد صدر فى الواقع من محكمة جنايات الإسكندرية مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية و ليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليها ، فإنه يتعين الرجوع فى الحكم و نظر الطعن من جديد .

( الطعن رقم  1195   لسنة  39  ق جلسة  1970/1/4   )

 

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية " مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته فى ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون - إذ لم يقتصر على الفصل فى الدعوى المدنية المحالة وحدها بحكم النقض الأول إلى محكمة الإعادة و إنما فصل فى الدعوى الجنائية أيضاً - لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن علاقة التبعية مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب طالما أنه يقيمها على عناصر تنتجها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن خلص إلى أن الطاعن هو المقاول الأصلى للبناء - عرض لدفاعه بانتفاء علاقة التبعية بينه و بين المحكوم عليه و أطرحه استنادا إلى أن المحكمة لم تطمئن لصحة ما ادعاه من أنه عهد بعملية البناء لمقاول من الباطن و أنها لم تعول على الإقرار الصادر من هذا الأخير فى هذا الشأن إذ لم يسانده دليل فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن - هذا الخصوص بدعوى الفساد فى الاستدلال ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها و فى تكوين عقيدتها فيها فلا وجه لمصادرتها فى ذلك بعد أن أثبت الحكم بأدلة سائغة قيام علاقة التبعية و رتب عليها مساءلة الطاعن عن أعمال تابعه غير المشروعة .

 

                     ( الطعن رقم 579 لسنة 48 ق  جلسة 1978/10/29 )

 

من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية و ذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنص المادة رقم 193 من قانون المرافعات المدنية ، و هى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات .

( الطعن رقم 457 لسنة 54 ق  جلسة 1984/5/22 )

 

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائى و الاستئنافى قد اندمجا و كونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم .

( الطعن رقم  3249   لسنة  54  ق جلسة  1984/11/14   )

 

سرق ثلاثة أشخاص قمحاً من منزل مجاور للمزارع ، و ساروا فى الطريق الموصل للمزارع ، فأبصر بهم خفير ، و رأى أثنين منهم فراً هاربين فى المزارع و لم يدركهما ، و أن ثالثهم كان يحمل زكيبة من القمح المسروق ، فناداه مرتين فلم يجبه ، بل ألقى الزكيبة على  الأرض و حاول الفرار مثل زميليه اللذين أفلتا و اندسا فى المزارع بعد أن ألقيا على حافتها ما كان معهما من القمح ، فعندما أرتكز الخفير على ركبتيه و أطلق عليه عياراً نارياً فى الجزء الأسفل من جسمه أصابه فى ساقيه من الخلف ، و لم يكن بين المكان الذى أصيب المجنى عليه فيه و بين المزارع سوى خمسة عشر متراً على أكبر تقدير ، و قد توفى هذا السارق بسبب تلك الإصابة . اتهمت النيابة هذا الخفير بأنه قتل المجنى عليه عمداً ، و طلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالفقرة الأولى من المادة 198 ع ، فأحيل إلى محكمة الجنايات ، و لديها دفع الخفير بأنه كان معذوراً فيما فعل ، و أن عذره هذا يعفيه من العقاب عملاً بنص المادة 58 ع ، و لكن المحكمة ، مع تسليمها بأن الواقعة حصلت على هذه الصورة رأت أن اعتقاد الخفير مشروعية العمل الذى أتاه لم يكن مبنياً على سبب معقول ، و أنه لم يتحر و لم يترو فى إطلاق النار على المجنى عليه قبل أن يطلق أول طلقة فى الهواء على سبيل الإرهاب ، كما تقضى عليه بذلك التعليمات . و لذلك حكمت عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 198 ع و بالمادة 17 بحبسه مع الشغل لمدة سنتين و إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى " والدة القتيل " مبلغ 25 جنيهاً . و محكمة النقض رأت أن النتيجة التى أستنتجها محكمة الجنايات لا تستقيم مع المقدمات التى سلمت بها فى حكمها عن ظروف الحادثة و ملابساتها و مكان وقوعها و وقت حدوثها ، بل أن تلك المقدمات مجتمعة تشير إلى أن المتهم كان معذوراً فيما فعله من مبادرة إلى إطلاق النار على المجنى عليه الذى يعتقد أنه لص قبل اتخاذ خطوة التهديد بالإطلاق فى الهواء حتى لا يفلت منه قبل أن يجهز بندقيته لإطلاقها لثانى مرة ، و إلى أنه مع معقولية سبب اعتقاده سار على موجب هذا الاعتقاد بترو و تحر ، و أنه محق فيما طلبه من اعتباره معذوراً وفق المادة 58 ع . و لذلك حكمت بنقض الحكم و براءة الخفير المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية.

( الطعن رقم 2435 لسنة 2 ق  جلسة 1932/11/7 )

 

 

 

ليس مما يطعن على الحكم أن يكون قد عول على واقعة غير صحيحة متى كان مشتملاً على وقائع و أدلة أخرى يستقيم معها و لو أسقطت منه العبارة غير الصحيحة .

( الطعن رقم  2064   لسنة 3   ق جلسة   1933/11/20  )

 

إذا اعتمدت المحكمة فى ثبوت التهمة على اعتراف بعض المتهمين الذى تعزز بعدة أدلة ذكرها الحكم ، و كان من بين هذه الأدلة شهادة لم يذكر الحكم محصل أقوالهم ، فلا يطعن على الحكم بمقولة إنه أخذ بشهادة شهود لم يبين موضوع شهاداتهم ما دام الحكم يبقى سليماً ، حتى مع استبعاد هذه الشهادات ، و تبقى الأدلة الأخرى كافية لإدانة الطاعن .

( الطعن رقم 2474 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/27 )

 

الأحكام النهائية هى وحدها التى يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائى من البيان الجوهرى اللازمة لصحة الحكام _ بفرض حصولة _ لا يعيب الحكم الاستئنافى ما دام قد تدارك إغفال هذا البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة .

( الطعن رقم  1099   لسنة  59  ق جلسة  1992/10/28   )

 

****