السبت, 2024-04-27, 2:36 PM

تسبيب معيب

 التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين الأدلة التى أخذت بها المحكمة ، أما مجرد التناقض بين أقوال شاهدين فى الدعوى فلا يعتد به .

( الطعن رقم  878  لسنة 19  ق جلسة  1949/11/1  )

 

إن عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بملابسه لا يؤدى إلى القول بأن هذه الدماء هى من دماء المجنى عليه ضرورة و بلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب ، فإن القول بعجز المتهم عن نفى الدليل المستفاد من ذلك لا يكون له محل إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن الدماء التى وجدت على ملابسه هى من دماء القتيل نفسه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد عولت فى تصديق شهادة الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب المتهم و لم تثبت فى حكمها أن هذا الدم هو من دم القتيل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

( الطعن رقم  879  لسنة 19  ق جلسة 1949/11/8   )

 

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار و لم تبين فى حكمها الأدلة التى عولت عليها فى ثبوت سبق الإصرار ، مكتفية فى ذلك بما أوردته خاصاً بأخى المجنى عليه و المشادة التى حصلت بينه و بين المتهمين دون أن تبين أثر ذلك فيما يتعلق بضرب المجنى عليه نفسه مع ما هو واضح - من الواقعة كما أثبتتها بالحكم - من أن حضور المجنى عليه إنما كان لنجدة أخيه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1165 سنة 19 ق  جلسة 1949/11/15 )

 

إذا كان الحكم الابتدائى قد أستند إلى دليل خاطئ ، ثم جاء الحكم الاستئنافى فأستبعد هذا الدليل و أورد الأدلة التى أستند إليها فى الإدانة ، و كان من شأنها أن تؤدى إليها فإثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض لا يكون لها محل .

( الطعن رقم 1301 لسنة 19 ق  جلسة 1949/11/22 )

 

إن القانون لا يلزم الحارس بنقل الأشياء المحجوزة من مكان حجزها إلى السوق ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة تبديده الحاصلات المحجوزة إدارياً لم يقم الإدانة إلا على أساس أنه لم يقدم هذه الحاصلات بالسوق فى اليوم المحدد للبيع ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1346   لسنة 19  ق جلسة  1949/152/5  )

 

على المحكمة إذا ما استندت فى الإدانة إلى دليل أن تذكر مؤداه لكى تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما هى ثابتة بالحكم ، فإذا ما استندت المحكمة فى إدانة متهم إلى الكشف الطبى الموقع على المجنى عليه دون أن تذكر شيئاً مما جاء فيه كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1581 سنة 19 ق  جلسة 1950/2/6 )

 

إذا صدر حكم غيابى على متهم بإدانته فى تبديد ، فاستأنفت النيابة هذا الحكم و عارض فيه شخص غير المحكوم عليه فقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، ثم عارض هذا الشخص نفسه مرة أخرى فى الحكم ذاته فقضى فى هذه المعارضة بقبولها شكلاً و برفضها و تأييد الحكم الغيابى ، فأستأنف المعارض هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف و إيقاف الفصل فى استئناف النيابة حتى يعلن المتهم الحقيقى بالحكم الغيابى المستأنف منها ، و أسست المحكمة قضاءها بذلك على أن المستأنف ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى القضية التى لا يزال الحكم فيها غيابياً بالنسبة إليه ، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون للواقع متناقضاً ، إذ كان يتعين عليها و قد اعتبرت المستأنف الماثل أمامها ليس هو المتهم الحقيقى أن تقضى تبعاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذى صفة كما فعلت فى المعارضة الأولى حتى يكون قضاؤها متسقاً و متمشياً مع ما قضت به من وقف الفصل فى استئناف النيابة حتى يعلن الحكم الغيابى للمتهم الحقيقى . أما و قد قضت بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالإدانة فإنها تكون قد تناقضت و يتعين نقض حكمها . و يكون لمحكمة النقض - على أساس أن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة بأن المعارض ليس هو المتهم الحقيقى - أن تقضى بقبول الاستئناف شكلاً و فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف و عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، و ذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم .

( الطعن رقم 10 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/21 )

 

إذا كانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من نفى الخطأ المسند إلى المتهم

و برفض الدعوى المدنية قبله إلى المعاينة التى أجريت عن الحادث و كان الثابت فى المعاينة لا يتضمن و لا يفيد ما أوردته المحكمة فى الحكم عن هذه المعاينة فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 313 سنة 20 ق  جلسة 1950/5/9 )

****