السبت, 2024-04-27, 3:20 PM

إشكال فى التنفيذ

 إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال فى تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل الذى يستشكل الطاعن فى الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل و إنما هى باسم الذى حرر ضده محضر المخالفة و صدر عليه الحكم بالغرامة و الإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة و لا تكون للطاعن صفة فى رفع هذا الإشكال و يكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليماً .

( الطعن رقم 1341 سنة 22 ق جلسة 1953/3/9 )

 

سلطة محكمة الإشكال محدودة بحدود طبيعة الإشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع طبقاً لنص م 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ليس لقاضى الإشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث فى مدى انطباقه على القانون لما فى ذلك من مساس بقوة الأحكام . و من ثم فإذا قضت المحكمة فى دعوى الإشكال ببطلان الحكم المستشكل فى تنفيذه فإنها تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون .

( الطعن رقم 312 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/14 )

 

طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر - و ليس الإشكال من بينها ، و إنما هو تظلم من إجراء تنفيذها .

(الطعن رقم  1297  لسنة 30  ق جلسة  1960/11/14  )

 

سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه ، و هذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب و قفة مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، و ليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه ، أو بحث أوجه تتصل بمخالف القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام - فإذا كانت أوجه الطعن التى أثارها الطاعن فى الإشكال تتصل بموضوع الدعوى التى فصلت فيه المحكمة الاستئنافية ، فإن محل الاعتراض بها هو الطعن فى الحكم متى كان باب الطعن مازال مفتوحاً - و سواء أكان هذا الطعن من الطرق العادية أم غير العادية .

( الطعن رقم 1297 لسنة 30 ق جلسة 1960/11/14 )

 

لا يرد إشكال الإ على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً ، و ليس لمحكمة الإشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله ، و ليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى و أدلة الثبوت فيها - لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام.

(الطعن رقم  168  لسنة 32  ق جلسة  1962/2/20  )

 

ما يدعيه المتهمان من تزوير - لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال فى تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضاً على المحكمة و قالت فيه كلمتها ، و يستوى فى ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع . ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، و من ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير استطاعة المحكوم عليه التحدى به سواء أكان قد دفع به الدعوى أم كان لم يدفع به .

(الطعن رقم  168  لسنة 32  ق جلسة  1962/2/20  )

 

سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته ، الذى لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفة مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت فى قضائها إلى موضوع الحكم المستشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هى فى جملتها سابقة على الحكم ، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها و أهدرت حجية الحكم المستشكل فيه . و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف و إيقاف تنفيذ العقوبة و تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة .

( الطعن رقم 1454 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/14 )

 

يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً ، و إذ كان ذلك ، و كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر فى الإشكال و هو حكم وقتى انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .

( الطعن رقم 1869 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/2 )

 

لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و قد جرى نصها - بعموم لفظه - على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية - و كان الإشكال فى التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض فى 11 من يناير سنة 1970 و قدم أسبابه فى 15 من يناير سنة 1970 ثم حدد لنظر طعنه جلسة 22 من أبريل سنة 1974 ، مما قد يوحى بأنه قد مضت مدة تزيد عل الثلاث سنوات منذ التقرير بالطعن بالنقض و تقديم أسبابه حتى حددت له جلسة لنظره فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أنه لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن كان قد أستشكل فى تنفيذ الحكم المطعون فيه و أنه لم تمض بين أى إجراء و آخر من الإجراءات المتخذة فى الإشكال المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الإجراءات ، كما لم تمضى هذه المدة بين أخر إجراء منها و بين تاريخ نظر الطعن بالنقض ، فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

(الطعن رقم 352   لسنة 44  ق جلسة  1975/2/17  )

 

إن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذ كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك ، و كان الطعن بالنقض من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى تنفيذه قد قضى بعدم قبوله شكلاً و انقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذى قضى به الحكم الصادر فى الإشكال ، فإن طعن النيابة العامة فى هذا الحكم الأخير الوقتى ، يكون قد أضحى عديم الجدوى متعين الرفض .

( الطعن رقم 1717 لسنة 44 ق جلسة 1974/12/30 )

 

لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذا كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحاً و ذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه فى الحكم المستشكل فى تنفيذه المقيد برقم ... لسنة 49 قد قضى فيه بتاريخ 1980/4/17 بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة و بالتالى أوقف تنفيذ الحكم الذى قضى الحكم الصادر فى الإشكال بالاستمرار فى تنفيذه ، فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه فى هذا الحكم الأخير ، قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعين الرفض .

( الطعن رقم 202 لسنة 50 ق جلسة 1980/5/18 )

 

لما كانت طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر و ليس الإشكال فى التنفيذ من بينها لأنه تظلم من إجراء التنفيذ و نعى عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الإشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجهاً تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله و ليس لها أن تتعرض لما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق باختصاص المحكمة التى أصدرته فإنه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتاً بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكرى بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفذ الحكم المستشكل فيه .

( الطعن رقم 2179 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/4 )

 

لما كان الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم إنما هو نعى على التنفيذ ذاته ، يلزم - طبقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال فى التنفيذ و الفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة و أن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولة العليا ، و هى جهة قضاء استثنائى ، و كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الإشكال فى تنفيذ ذلك الحكم . 

( الطعن رقم 2405 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/25 )

 

متى كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، كان يبين من كتاب نيابة بنها الكلية المؤرخ فى 11 من يناير سنة 1981 المرفق بالأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1977 فى الجنحة 325 لسنة 1976 مستأنف بنها المستشكل فى تنفيذه ، فإن ذلك الحكم يكون قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن فيه بطريق النقض ، و يضحى بذلك الحكم الصادر فى الإشكال و هو حكم وقتى انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً - غير جائز الطعن فيه بالنقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .

( الطعن رقم 3468 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/29 )

 

من المقرر أن الإشكال المرفوع من الغير الذى يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه يشترط لقبوله موضوعاً أن يكون الحكم بالاستمرار فى التنفيذ ، يتعارض مع حقوق الغير الذى يعارض فى التنفيذ ، و كان تنفيذ عقوبة الغلق على العين المؤجرة لا يتعارض مع حقوق المؤجر المترتبة على عقد الإيجار ، و إنما يتعارض مع حيازة العين و هى للمستأجر لا للمؤجر ، و كان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن عقد الإيجار قد انقضى و أصبحت حيازة العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون فى التنفيذ مساس بهذه الحيازة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه ، و لما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأى غير الصحيح الذى انتهت قد حجبت نفسها عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا يكفى القول - من واقع ما جاء فى الحكم - بأن المحكمة اعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون ضده المستشكل فيتعين إعادة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً على هذا الأساس .

( الطعن رقم 778 لسنة 48 ق جلسة 1979/3/1 )

 

من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته الذى لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بقبول الإشكال عرض لموضوعه فى قوله " و حيث أن المتهم قد تقدم بجلسة اليوم بمخالصة السداد ملتمساً استعمال الرأفة . و حيث أن المحكمة اعتقادا منها أن المتهم لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً فترى أن تأخذ المتهم بشىء من الرأفة فتأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55 ، 56 عقوبات " لما كان ذلك ، و كان الثابت من ذلك أن محكمة الإشكال قد تصدت فى قضائها إلى استظهار مبررات وقت التنفيذ مستندة إلى أمور متعلقة بموضوع الدعوى - الذى فصل فيه الحكم المستشكل فيه بقضاء نهائى لم يطعن فيه بطريق النقض - و أعملت فى هذا الشأن أحكام المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات ، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها و أهدرت حجية الحكم المستشكل فيه ، و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .

( الطعن رقم 1639 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/28 )

 

من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل فى طعنه بالنقض الذى قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً - فأقام الإشكال المطعون فى الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل ، و الذى بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن و هو أمر يخرج عن نطاق إشكاليات التنفيذ المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل فى تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه .

( الطعن رقم 2371 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/28 )

 

لما كان الأشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، و كان يشترط طبقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال فى التنفيذ و الفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة و أن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا - و هى محكمة خاصة ذات اختصاص استثنائى و كانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاص ولائياً لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الإشكال فى تنفيذ ذلك الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون . و لما كان هذا القضاء غير منه للخصومة فى موضوع الإشكال و لا ينبنى عليه منه السير فيه فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقاً للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 3256 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/3 )

 

لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم ما زال مفتوحاً و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه قد أنتهى بالقضاء برفضه - على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى الحكم الصادر فى الأشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً .

( الطعن رقم 3291 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/31 )

 

من المقرر أن الإشكال - تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، و كان يشترط طبقاً للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الإشكال فى التنفيذ و الفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة و أن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً ، و إذ كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " و هى جهة قضاء استثنائى ، و  كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الإشكال فى تنفيذ ذلك الحكم.

( الطعن رقم 6811 لسنة 58 ق جلسة 1990/4/29 )

 

لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع ، إذا كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحاً و ذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك و كان الطعن بالنقض من المحكوم عليه - فى الحكم المستشكل فى تنفيذه - قد قضى فيه على ما سلف بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة و من ثم فقد ألغى السند التنفيذى و لم يعد للتنفيذ بناء على ذلك محل مما يضحى معه طعن النيابة العامة على الحكم الصادر فى الإشكال عديم الجدوى و يتعين رفضه .

( الطعن رقم 7961 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/31 )

****