السبت, 2024-04-27, 10:05 PM

رفض الدعوى المدنية

 

لما كان استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذ كسبه ، بطريق التبعية و اللزوم ، و كانت الدعوى المدنية المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع إلا باعتبارها تابعة للدعوى الجنائية المقامة قبل المتهم ، فإن القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يقتضى رفض الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية ، إذ أن مسئولية المتبوع عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى الجنائية ضد المتهم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت تهمة القتل خطأ ضد المتهم لا يكون قد أخطأ فى شئ و لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .

( الطعن رقم  1018   لسنة  44  ق جلسة  1974/12/2  )

 

لما كان شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية و صحة إسناده إلى التهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه ، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 2137 لسنة 53 ق  جلسة 1983/12/13 )

 

إذا برأت المحكمة المتهم و رفضت الدعوى المدنية قبله فليس محتماً عليها ذكر أسباب الرفض لأن التبرئة تغنى عن ذكر أسباب خاصة .

( الطعن رقم 1649 لسنة 46 ق  جلسة 1929/11/7 )

 

لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة فى حقه إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى و قد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم .

( الطعن رقم 5457 لسنة 57 ق  جلسة 1989/2/2 )

 

من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة و ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه و ما يطمئن إليه ، فإن تعييب الحكم فى باقى دعاماته - و هى الخاصة بعدم مسئولية المطعون ضده الأول عما ورد بمذكرة الدفاع كمحام و بعدم توافر العلانية - بالخطأ فى تطبيق القانون ، بفرض صحته يكون غير منتج .

( الطعن رقم 7310 لسنة 54 ق  جلسة 1985/1/28 )

 

من المقرر أن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم، فإن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ والذى كان طرفاً فى الخصومة الاستثنائية أمام محكمة ثانى درجة ـ يتوافر له الصفة والمصلحة فى الطعن وان لم ينص فى مطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون.

( الطعن رقم  49017   لسنة  59  ق جلسة  1994/4/17  )

 

****