الأحد, 2024-04-28, 11:21 AM

                            الدفع بعدم الدستورية

 لما كانت مادة الديكسامفتامين و أملاحها و مستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها دون تحديد نسبة معينة لها ، و ذلك على خلاف بعض المواد الأخرى ، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها و من ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر فى تلك المادة لا سند له من القانون . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المنطبق على الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص فى مادته الرابعة على اختصاص تلك المحكمة بالفصل دون غيرها فى دستورية القانون إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، . . . و يوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع . و كان القانون رقم 66 لسنة 1970 فى شأن الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا قد أشترط فوق ذلك لرفع طلبات الفصل فى دستورية القانون أن تقرر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته ، و هو ذات المضمون الذى ساقه نص الفقرة الثانية " ب " من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى أعتبر الدفع كأن لم يكن " و من ثم فلا تثريب على المحكمة - فى الحالين - إن هى لم توقف الدعوى إذا رأت عدم الدفع . و لما كانت المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بإحرازها قد أضيفت بمقتضى قانون و ليست بقرار وزارى - فإن دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزارى الذى أضافها إلى الجدول الملحق بالقانون يكون عار من سنده بما يستوجب رفضه لعدم جديته ، بل و لا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه بإعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، و لئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما خوله القانون للوزير المختص من حق الإضافة أو الحذف أو التعديل فى جدول المواد المخدرة و فى النسب المبينة به و هو ما لا يصلح رداً فى خصوصية هذه الدعوى إذ أن المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بها أضيفت بقانون و ليس بقرار وزارى إلا انه لما كان من المقرر أن التقرير القانونى الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه الحكم من آثار قانونية و لا فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها ، و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . و لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

                 ( الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/26 )

لما كان المشرع فى المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه فى الجداول الملحقة بهذا القانون ، و ما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة 66 من الدستور الحالى و المرددة فى الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 - بها بعض جوانب التجريم أو العقاب و ذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب و ذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع و فى الحدود و بالشروط التى يعينها القانون الصادر منها . لما كان ذلك ، و كان مناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيما إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف و تحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية و مرونة فى اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة فى مسمياتها و عناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإنه يكون متفقاً و أحكام الدستور و يكون النعى على المادة 32 المشار إليها من القانون المذكور بعدم الدستورية على غير أساس ، و لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم إن هو التفت عنه أو لم يرد عليه ، و لا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع إن هى استمرت فى نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مدعية أجلاً للطعن بعدم دستورية تلك المادة سالفة الذكر .

( الطعن رقم 1680  لسنة 50  ق جلسة  31/5/1981 )

لما كان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المعمول به وقت نظر الدعوى - قد نص فى المادة الرابعة منه على أن هذه المحكمة تختص بما يأتى " [1] الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم و تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا و يوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " كما نصت المادة الأولى فى فقرتها الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أن " ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين - إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع - و كذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة " . و يبين من هذين النصين مجتمعين أنهما يتسقان و القاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادهما أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها . و قد أكد القانون رقم 48 لسنة 1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا التى حلت محل المحكمة العليا - و السارى المفعول اعتبارا من 20/9/1979 - هذا المعنى بما نص عليه فى المادة 29 منه بأن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى " . . . . . " ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 2190  لسنة 50  ق جلسة 16/4/1981  )

لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة 29 على أنه : " إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " . و كان هذا النص يتسق و القاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادها أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها قد قدرت إستناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى و رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 286  لسنة 60  ق جلسة 14/3/1991  )

حيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1992 - بمقولة أن هذا النص يعد افتئاتا على قضاء محكمة النقض فى النقض فى الطعن رقم 44331 لسنه 59 قضائية والمطعون المنضمة إليه ، وأنه قد صدر فى عجالة ودون اكتمال النصاب المقرر لإصداره من أعضاء مجلس الشعب ، فإنه مردود بما هو مقرر من سلطة الشارع فى سن القوانين لتنظيم أمر معين ظهر من التطبيق وجود فراغ تشريعى بشأنه ، وأن إصدار هذا القانون لا ينطوى على مساس بقضاء محكمة النقض - آنف الإشارة - وأن المشرع - بعد صدور هذا الحكم - استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها إجراء انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين فى حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم ، وأن الضرورة التى أملن=تها الحاجة إلى هذا التشريع لسد هذا الفراغ التشريعى هى التى عجلت بإصداره - ولا مشاحة فى ذلك كما وان القول بعدم توافر نصاب إصدار لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا يسانده الواقع ولم يقم عليه دليل . ومن ثم فإن هذا الدفع تكون قد انتفت عنه الجدية الواجبة وتعين الالتفات عنه عملا بنص الفقرة ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 . 

لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه إلا كان قد استحدث أحكاما موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها فى نصوص أمره ، فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة فبله ، وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماه من أحكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ، وما رتبه من بطلان على مخالفة تلك الأحكام ، قد قصد هذه المسألة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام - التى يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها - وترجيحا لها على غيرها من المصالح الأخرى المغايرة ، فإن تلك الأحكام - بهذه المثابة - تدخل المثابة - تدخل فى دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام ،وإذ كانت الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1992 والمعمول به اعتبارا من يوم 20 من يوليو سنه 1992 قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الأختصاص المقررة لمجلس نقابة المحامين باجراء الانتخابات فى حالة القضاء ببطلان انتحاب النقيب أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة هذا الحكم يسرى على كل واقعه - من هذا القبيل - تعرض فور نفاذه ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحدة المختص بغجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضى ببطلان انتخابهم ، ولا ينال من ذلك النظر أو يغير فيه أو يؤثر فى سلامته أن يكون البطلان أو يغير فيه أو يؤثر فى سلامته أن يكون البطلان قد قضى به بتاريخ 15 يوليو سنه 1992 وقبل صدور ذلك القانون - ولا يعد ذلك انسحابا لأثره على الماضى وأنما تطبيقا للأثر الفورى لهذا القانون - خاصة وأن البين من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته أن اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين التى شكلتها الجمعية العمومية غير العادية للمحامين المعقود غير العادية للمحامين المعقود بتاريخ 19 يناير سنه 1989 قد أنتهت ولايتها فى 20 أبريل سنه 1989 طبقا للتفويض الممنوع لها من الجمعية التى قررت تشكيلها - طالما يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة قبل العمل بأحكامه .

( الطعنان رقما 16842 و 17214 لسنه 62 ق ، جلسة 1992/9/6 )

لما كان الدفع المبدى من وكيل الطاعن بعدم دستورية عبارة " فى ظل هذا القانون " الواردة فى نهاية الفقرة من المادة 136 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنه 1984 تأسيسا على القول بأنها شرعت لمصلحة المطعون ضده الثانى وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب المحامين لعده دورات بالمخالفة لأحكام المادتين 8 ، 40 من الدستور ، وكان نص المادة 136 من قانون المحاماة سالف الإشارة قد جرى على أنه " تكون مده مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلين فى ظل هذه القانون " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوى عليه من مساواة فى تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكام هذه القاعدة بالشروط التى يوردها القانون وإذ كان ذلك سمة الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة المطعون عليها بعدم الدستور إذ خلت مما يشير إلى انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره ، ويؤكد هذا المعنى أن المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية قد الغى الحظر الذى كان مقررا من قبل والذى يضع حدا أقصى لمدد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم 7 لسنه 1983 بتعديل القانون رقم 66 لسنه 1974 بشأن نقابة المهندسين والذى تضمن إلغاء الحظر المماثل والذى تضمنته المادة 136 من قانون المحاماة بأن أصبح لنقيب المهندسين حق إعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدوارات متصلة دون قيد لما كان ما تقدم فإن هذا الدفع لا يسانده واقع ولا يخالف مبدأى تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والمساواة فيما بينهم فى الحقوق والواجبات الأمر الذى يفصح عن عدم جديته وتيعين الالتفات عنه عملا بنص الفقرة ب  من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنه 1979 .

( الطعن رقم 18149  لسنة 62  ق جلسة  6/9/1992 )

لما كان ما آثاره الطاعن بصدد دفعة بشيوع التهمة فمردود بما هو مقرر من أن هذا الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ فى قضائها بإدانة الطاعن إستنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراحه له .

( الطعن رقم 22684  لسنة  60 ق جلسة 9/4/1992  )

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 2 من يونيه سنه 1990 أنه قد أثبت على لسان المدافع عن الطاعن أنه " التمس أجلا لا ستدعاء شهود الإثبات داخل الدور وبعد ذلك لاتخاذ إجراءات الدفع بعدم دستورية القانون من عدمه بعد سماع أقوال شاهدى الإثبات " ثم توالت الجلسات بعد ذلك حيث تم سماع شاهدى الإثبات ثم ترافع عن الطاعن دون أن يدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنه 1989 وانتهى فى مرافعته إلى طلب الحكم بالبراءة - فإن ما ثبت على لسان المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن قد جاء فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه ، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، وإذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

( الطعن رقم 18504  لسنة 60  ق جلسة 2/3/1992  )

لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنه 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وكان النص فى المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى "أ" _.. "ب" إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر دعوى أمام أحدى المحاكم _بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة _أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع ميعاد لا يجاوز ثلاثه أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى  الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن أثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه امام محكمة الموضوع، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - على ما سلف - أن الطاعن أو المدافع عنه لم أحدهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنه 989 ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول . 

( الطعن رقم 18504  لسنة 60  ق جلسة 2/3/1992  )

لما كان مؤدى نص المادة 29 من القانون 48 لسنه 1979 أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت _ بحق _أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة امامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فانه لا يعيب حكمها _ من بعد _ ما أورده فى معروض الرد على الدفع بعدم الدستورية من تقرير قانونى خاطىء ما دام لا تأثير له فى سلامة النتيجة التى انتهى إليها، ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم 861  لسنة 61  ق جلسة  21/10/1992 )

لما كان من المقرر فىا المادة 16 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها فى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها، وهو المعنى الذى كان يؤكده القانون رقم 81 لسنه 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنه 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنه 179  لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفى حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية بالبناء على أن المحكمة الدستورية العليا قد أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أى قانون صادر عن ذلك المجلس وهى وحدها المختصة بتقرير ذلك أيا ما كان أساس الدفع ببطلان تشكيل المجلس فإنه لا تثريب عليها إن هى استمرت فى نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلا لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون على أساس .

( الطعن رقم 864  لسنة 61  ق جلسة 22/10/1992  )

لما كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنه 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المتخصة بتقدير جدية الدفاع بعدم الدستورية، وكان يبين من الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنة بعدم الدستورية غير جدى وردت عليه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . 

                ( الطعن رقم 5034 لسنه 61 ق ، جلسة 1992/11/8 )

لما كان القانون رقم 48 لسنه 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص فى المادة 29 على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : "أ" __."ب" " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد . 

( الطعن رقم 4221  لسنة 61  ق جلسة 21/12/1992  )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا، وهى الجهة التى ناط بها الشارع الفصل فى الدعاوى التى ترفع بشأن عدم دستورية القوانين قد قضت فى حكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنه 1991 فى الدعوى رقم 44 لسنه 12 قضائية " دستورية " بدستورية القانون رقم 122 لسنه 1989 ورفض دعوى عدم دستوريته، للسبب الذى يتمسك به الطاعن، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم 21762  لسنة 60  ق جلسة 22/7/1992  )

لما كانت انتخابات مجلس الشعب الذى صدر عنه القانون رقم 122 لسنه 1989 الصادر بتعديل احكام القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد اجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستورية المحكمة الدستورية بتاريخ 19 من مايو سنه 1990 فى الدعوى رقم 37 لسنه 9 ق ، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمة أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلا منذ انتخابه، الا أن هذا البطلان لا يؤدى البته إلى وقوع إنهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما أخذ من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على اصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا او يقضى بعدم دستورية نصوصها عن كان لذلك ثمة وجه، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يصدر حكم بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنه 1989 الذى طبقة على واقعة الدعوى كما لم يصدر قانونا بإلغائه أو تعديله هذا فضلا عن ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنه 1991 فى الدعوى رقم 44 لسنه 12 " قضائية " برفض الدفع المبدى بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنه 1989 - على الأساس الذى يثيره الطاعن فى اسباب طعنه - فإن ما يعناه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 19934  لسنة 60  ق جلسة 2/4/1992  )

لما كان الدفع المبدى من الطاعنين فى الطعن رقم 21225لسنة 62 قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون المحاماة فيما تضمنته من ان يكون الفوز فى انتخابات بالأغلبية النسبية فان هذا الدفع بدوره لا يقوم على سند من الجد ذلك ان ما تساند إليه الطاعنون فى جدية هذا الدفع وهو تحكم الأقلية فى الأغلبية لا يكون الا اذا كان الانتخاب يجرى بنظام القوائم الحزبية وان يكون النقيب ومجلس النقابة ممن ينتمون الى قائمة واحدة وهو نظام ليس معمولا به فى انتخابات النقابات المهنية التى تقوم على اساس من التنافس الفردى هذا الى ان الشارع حتى فى الأحوال التى يقرر فيها ان يكون الفوز بالاغلبية المطلقة يلجا الى حسم النتيجة فى انتخابات الإعادة بالأخذ بالأغلبية النسبية كما هو الحال فى المادة 35من القانون رقم 35لسنة1978فى شان إنشاء نقابات المهن التمثيلية-دون ان يكون فى ذلك مخالفة لمبدء دستورى ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته.

( الطعن رقم 21225  لسنة 62  ق جلسة 21/2/1993  )

 

 

****