السبت, 2024-04-27, 3:17 PM

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة

 إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشىء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريق ، و تمسك المدعى بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الإستحصال على كتابة مثبتة لحقه ، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية ، فأستأنف المدعى بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى و قالت بوجود المانع و بجواز سماع الشهود و بعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى فلا خطأ منها فى ذلك ، فإن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية .

( الطعن رقم 1395 سنة 19 ق جلسة 1950/1/30 )

 

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه ، و لا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1802 لسنة 20 ق  جلسة 1951/1/22 )

 

إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى . و إذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 464 لسنة 21 ق  جلسة 1951/12/10 )

 

متى كان الطاعن - و هو متهم بالتبديد - قد أقتصر أمام المحكمة الاستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فحجزت المحكمة القضية للحكم فى الدفع ، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الابتدائى الذى دان المتهم ، دون أن تسمع دفاعه فى موضوع التهمة و دون أن تعنى بالرد على هذا الدفع الذى أبداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 977 لسنة 31 ق  جلسة 1962/2/5 )

 

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و بعدم قبول الدعوى المدنية و إن كانا من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنهما من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ما دام الدفاع قد تمسك بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ألتفت عن هذين الدفعين و لم يعن بالرد عليهما فإنه يكون معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق  جلسة 1964/5/19 )

 

من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ، و لما كان من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة ، و قد دفع محامى الطاعن - قبل سماع الشهود - بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة و لم يعن أى من الحكمين الابتدائى و المطعون فيه بالرد عليه و قد تساند الحكم الابتدائى إلى أقوال الشهود فى إثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . لما كان ذلك ، و كان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و إن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و ترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق  جلسة 1973/4/8 )

 

لما كان طلب المطعون ضده " المتهم " سماع شاهدى الإثبات فى جريمة السرقة المسندة إليه و سماع أحدهما بالفعل هو أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن ، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً فى تهمة السرقة التى أقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف التهمة و وجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للاستعداد فيها ثم تخلف عن الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الاستئنافية فى المعارضة فبادر قبل إبداء أى دفاع موضوعى إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1156 لسنة 35 ق  جلسة 1965/11/15 )

 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و إن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و ترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود و أنه إذا لم يتمسك المتهم أو المدافع عنه بذلك الدفع قبل الاستماع لأقوال الشهود فإن حقه فى الدفع يسقط على اعتبار أن سكوته عن الاعتراض على سماع الشهود بغير نزوله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية التى هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام . و لما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع المجنى عليه فى جنحة التبديد و لم يدفع قبل سماعه بعدم جواز الإثبات بالبينة و لم يرد الدفع بذلك إلا فى مرافعة الدفاع عنه مما يفيد أنه قد نزل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة و يمتنع عليه به العدول عن هذا التنازل .

( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق  جلسة 1965/12/6 )

 

أحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط ، و ما دام الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة فى الإثبات بالكتابة يمنعه فيما يعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  1390  لسنة 38  ق جلسة  1968/12/9  )

 

****