السبت, 2024-04-27, 9:50 PM

القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف

إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما أعتبره القانون منها جنايات ، و ما أعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى ارتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 639 لسنة 23 ق جلسة 1953/5/25 )

 

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على انتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على ارتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/11 )

 

لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لاستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الاتهام - و المبنى على انتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 6947  لسنة 52  ق جلسة  28/4/1983  )

 

ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .

( الطعن رقم 1110 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/27 )

 

القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما أعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة " المادة 90 " و إتلاف الخطوط التلغرافية " المادة 165 " و تعطيل وسائل النقل العامة " المادة 167 " و إحداث الغرق " المادة 359 " و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية " المادة 366 " ، و ما أعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها " المادة 162 " و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى " المادة 354 " و قتل الحيوان و سمه و إيذائه " المادتان 355 و 357 " و إتلاف المحيطات و الحدود " المادة 358 " و هدم العلامات المساحية أو إتلافها " المادة 362 " و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة " المادة 365 "  و إتلاف المزروعات و الأشجار " المادة 367 " - القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسىء ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة " عمداً " فى المادة 359 فى مقابل اللفظ الفرنسى " mechamment " الذى أستعمله فى المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة " بقصد الإساءة " على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361ع  و حكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً احتياطيا وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا انطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .

( الطعن رقم 1793 لسنة 16 ق جلسة 1946/11/11 )

 

إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من اعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الالتفات عنه لاختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .

( الطعن رقم 1276  لسنة 39  ق جلسة  27/10/1969  )

 

إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 )

 

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها من تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث عنه الحكم استقلال أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

( الطعن رقم 12356 لسنة 61 ق جلسة 7/6/1994 )

 

****