الأحد, 2024-04-28, 11:56 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل أذن التفتيش

اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

أن من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لأن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون فى هذا الخصوص أن يكون واضحا محدد بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المواد تفتيشها وان يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وان يكون مدونا بخطه ومرقعا عليه بإمضائه - وهو ما لم ينازع فيه أحد - ومن ثم فلا يعيب الإذن خلوه من خاتم النيابة التى ينتمى إليها مصدره ويكون ما ورد به الحكم دفعه سائغ بما يضحى النعى فى خصوصه غير سديد .

( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة  9/12/1996 )

 

أن من المقرر انه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا مارات أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلال كافيه ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق .

( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة  9/12/1996 )

 

جواز إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته حد ذلك

( الطعن رقم 13362 لسنة 64 بجلسة  9/12/1996 )

 

لما كان القانون وان أوجب أن يكون إذن التفتيش مرقعا عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا لهذا التوقيع ما دام موقعا عليه فعلا ممن أصدره وكون الإذن ممهورا بتوقيع غير مقررة لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفه للقانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم فى رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلو من توقيع مصدره هذا النظر ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثير فى هذا المنحى يضحى ولا محل له .

( الطعن رقم 13180 لسنة 63 بجلسة 14/5/1995 )

 

لما كان ما أورده الحكم فى شأن رفض دفع الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلو من تاريخ إصداره غير سديد فى القانون . ذلك أن خلو الإذن بالتفتيش من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى بطلانه باعتبار أن ورقه الإذن إذ تتضمن إجراء من إجراءات التحقيق هى ورقة رسمية يجب أن تحمل تاريخ إصدارها و إلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الإذن على النحو الذى صدر به ، ويكون لصاحب المصلحة أن يدفع ببطلانها لهذا السبب ، فإذا ما بطلت بطل الإذن ذاته .

( الطعن رقم 40979 لسنة 59 بجلسة 19/ 3/1995 )

 

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا بالإذن متى كان قد ثبت من الأوراق صدوره من النيابة المختصة فلا عليها أن لم تضع عليه خاتم الدولة إذا انه يعد ورقة رسمية من أوراق الدعوى بحسب صدورها من المختص أصلا بها . ولم يلزمها القانون بإظهاره بخاتم شعار الدولة ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .

( الطعن رقم 21786 لسنة 62 بجلسة 17/10/1994 )

 

من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلا ثابتا بالأوراق ، وكان الخطأ فى ذكر أسم مالك السيارة التى يستخدمها الطاعن فى ترويج المواد المخدرة فى محضر التحريات لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير أساس .

( الطعن رقم 7308 لسنة 62 بجلسة 3/4/1994 )

 

لما كان من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به ، وإذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و............... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات انصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات إنه يقيم بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن فى أن له أصل ثابت بالأوراق .

( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )

 

من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وإذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وان هناك دلائل وإمارات قويه ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الإذن قانونا ولا يؤثر فى صحته أن يكون مصدر الإذن قد استعمل - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه  عبارة " ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة، ذلك أن لفظ قد وان كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع حريمه إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا.

( الطعن 798 لسنة 55 ق - جلسة 2/6/1985 )

 

من المقرر ان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما إنه الشخص المقصود بالإذن .

( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ فى أسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

( الطعن رقم 1011 لسنة  54 ق  جلسة 26/11/1984 )

 

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطه التحقيق تحت  إشراف محكمة الموضوع ، وكان إغفال بيان سن المتهم أو صناعته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على رأيها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

( الطعن 656 لسنه 4 5 ق - جلسة 21/11/1984 )

 

من المقرر أن إيراد اسم الطاعن فى محضر الاستدلال مخالفا لاسمه الحقيقى لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه هو المقصود بالتفتيش ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.

( الطعن رقم 677 لسنة 54 ق - جلسة 8/11/1984 )

 

 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانعدام الإذن بالتفتيش وأطرحه فى قوله : ". . . . .. . فمردود عليه بأنه لا يعيب الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى ما دام الإذن لم يعين مأمورا بعينه ومن ثم يكون الدفع المذكور فى غير محله متعينا رفضه " وإذا كان هذا الذى خلص إليه الحكم ، فيما تقدم سديدا فى القانون لما هو مقرر من أن كل ما يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه ، ومن أنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش، ومن ثم  فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

( الطعن رقم 4 67 لسنة 54 ق - جلسة 6/11/1984 )

 

لما كان من المقرر أن تقدير حجية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى وركل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة لم تطمئن إلى جدية التحريات التى صدر على مقتضاها الإذن استنادا إلى ما ذكرته بأسباب الحكم المطعون فيه من وجود خطأ فى اسم المأذون بتفتيشه - تجاوز فى صورته مجرد الخطأ فى الاسم إلى شخص المتهم نفسه إذ أستظهر الحكم أن الضابطين لم يكونا على معرفة بشخص المطعون ضده حتى وقت الضبط وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع تناولت به المحكمة الدفع على نحو يتفق وصحيح القانون فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم لا يكون سديدا ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

(الطعن رقم 6425 لسنة 53 ق –جلسة 20/3/1984 )

 

لما كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، وكان الحكم المطعون فيه قد رأى فيما ورد بمحضر التحريات من أن المأذون بتفتيشه يقيم " بكفر الزقازيق البحرى بقسم ثانى الزقازيق " ما يكفى بيانا لمحل إقامته ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند.

( الطعن رقم 6425 لسنة 53 ق - جلسة 29/2/1984 )

 

لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى واحد من مأمورى التفيش القضائى ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم .......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

( طعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، عدم إيراد أسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .

( الطعن رقم 1888 لسنة  53 ق جلسة 20/10/1983 )

 

لما كان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وكان لا يؤثر فى صحة الإذن أن مصدره قد استعمل عبارة " ما ف يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة ، ذلك أن لفظ قد وأن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال ، إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها فبل صدوره إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيفسر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 6060 لسنة 52ق -جلسة 22/3/1983 )

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

( الطعن رقم 1863 لسنة  52 ق - جلسة 23/5/1982 )

 

عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبنى عليه بطلانه إذا أثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .

(الطعن رقم 1218 لسنة 51 ق - جلسة 11/12/1981 )

 

لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بإذن التفتيش .

( الطعن رقم 412 لسنة 50 ق جلسة 09/06/1980 )

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وان القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .

( الطعن رقم 1764 لسنة 48 بجلسة 18/ 2/1979 )

 

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم وتسبيبه قد رد الحكم المطعون فيه على الشق الأول منه بقوله " وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فهو دفع فى محله ذلك أن النيابة العامة تقديرا لجدية التحريات التى أجراها ضابط لواقعة قد أذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصدار النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإن ما ينعاه المتهم على إذن التفتيش ببطلانه لعدم جدية التحريات يكون فى غير محله لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وهو رد كاف وسائغ وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فانه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .

( الطعن رقم 438 لسنة 48 بجلسة 29/10/1978 )

 

من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الوقائع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باسم المطعون ضده مقترنا باسم الشهرة وهو الصادر به إذن النيابة ، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا بأن صحة اسم المطعون ضده لا " ……. " وانه بذاته المقصود بالتحريات فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيسا على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله .

( الطعن رقم 209 لسنة 47 بجلسة  5/ 6/1977 )

 

من المقرر انه وإن كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإذا ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش تما وفقا للقانون وبإجراءات صحيحة وهى عبارات قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر فى جلاء أن الطاعنة هى بعينها التى كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .

[ الطعن رقم 749 لسنة 43 بجلسة 11/11/1973 ]

 

لا يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن .

[ الطعن رقم 655 لسنة 43 بجلسة 15/10/1973 ]

 

من المقرر. أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش . و إذ كان الثابت من الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن الضابط "مجرى التحريات ، شهد بان تحرياته السرية التى قام بها أسفرت عن أن المطعون ضده يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات ويحتفظ بها فى مسكنه فاستصدر إذنا من النيابة بضبط و تفتيش مسكنه مما أسفر عن ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحة . ومفاد ذلك أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه ، الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الإذن قانونا ، ولا يؤثر فى سلامته أن يكون مصدر الإذن قد استعمل عبارة " ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة " التى أولتها المحكمة بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ قد وان كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمالى إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد تعيب بفساد فى الاستدلالات أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق  القانون بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ. قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض و الإحـالة .

( الطعن رقم 434 لسنة 42 ق - جلسة 28/5/1972)

 

لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينل من صحته  خلوه من بيان محل القامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخصى المقصود بالإذن . فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها واطراحه بقوله : " أما عن القول بأن إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذى صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالا للقول بتجهيله " فان ما قاله الحكم من ذلك سائغ وسديد ويستقيم به أطراح هذا الدفع .

( الطعن رقم 117  لسنة 42 ق - جلسة 12/3/1972)

 

لا يشترط فالقانون إلا أن يكون الإذن شأنه فى ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق - ثابتا بالكتابة  وفى حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال . ولا يشترط وجود ورقه الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة . و إنما الذى يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت بالكتابة فى الأوراق .

(الطعن رقم 580  لسنة 41 ق –جلسة 15/11/1971)

 

من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى بالاسم الذى اشتهر به .

(الطعن رقم 1880 لسنة 0 4 ق - جلسة  8/3/1971)

 

أن وجود ملف بالاسم الحقيقى للمتهم بمكتب المخدرات ، لا يقتضى حتما وبطريق اللزوم الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهرة ، ولا يؤدى بالتالى إلى بطلان الإذن .

(الطعن رقم 1880 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971)

 

لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش و إنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه ومن ثم لا يؤثر فى سلامة الإذن أن يستعمل كلمة "  بحثا عن المخدر" بمعنى ضبطه .

(الطعن رقم 856 1 لسنة 39 ق -جلسة 19/1/1970)

 

 لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .

( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق -جلسة 5/2/1968 )

 

لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكانى لمصدره ، وكل ما . يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه .

( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق –جلسة 5/2/1968 )

 

لا يعيب الإذن عدم تعيين أسم المأمور له بإجراء التفتيش .

(الطعن  رقم 1919 لسنة 37 ق – جلسة 5/2/1968)

 

إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوبا موقعا بإمضاء من أصدره ، لأنه وفقا للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكى تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون - بمقتضاها ، ولتكون أساسا صالحا لما ينبنى عليها من نتائج ، ولا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره إقرارا بما حصل منه ، وإلا فانه لا يعتبر موجودا ويضحى عاريا مما يفصح عن شخص مصدره ذلك أن ورقة الإذن وهى ورقه رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بان يكون موقعا عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا . ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأى طرق من طرق الإثبات ومن ثم فانه لا يغنى عن التوقيع على أذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى افرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره .

(الطعن رقم 1562 لسنة 37 ق -جلسة 13/11/1967)

 

متى كان الطاعن لا ينازع فى أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائى الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأمورى الضبط لإجرائه فانه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتا بالكتابة لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة ، لا يجريه باسم من ندبه له ، و إنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .

(الطعن رقم 301  لسنة 33 ق -جلسة 17/6/1963)

 

العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فان ما استظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفيا شروطه القانونية استنادا إلى أقوال الضابط و الكونستابل التى اطمأنت إليها - دون معقب عليها - هو من صميم سلطتها التقديرية ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان -التفتيش ولا يترتب عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه .

(الطعن رقم 784 لسنة 33 ق - جلسة 14/11/1963)

 

من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور أضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .

( الطعن رقم 843 لسنة 31 ق -جلسة 24/12/1961 )

 

مفاد نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية والتى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق ، هو أن المحاضر التى نصت هذه  المادة على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هى تلك الخاصة بالتحقيقات التى يباشرها قاضى التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهمين دون أوامر التفتيش التى يصدرها المحقق ، ذلك لأن أمر التفتيش وان كان يعتبر إجراء متعلقا بالتحقيق إلا أنه ليس من المحاضر التى أشارت إليها تلك المادة .

(الطعن رقم 235 لسنة 1 3 ق - جلسة 8/5/1961)

var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont'); if (container) { var parent = container.parentElement; if (parent) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper'); parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling); } }

****