الأحد, 2024-04-28, 8:21 AM

الدفع ببطلان أقوال الشاهد

 من المقرر ان الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه و يقول كلمته فيه معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم  1274  لسنة  38  ق  جلسة  1968/11/18 )

 

إذا لم يثر الطاعنون لدى محكمة الموضوع أن إكراهاً ما قد وقع على الشاهد أو أن أقواله صدرت تحت تهديد أو وعيد فلا يقبل منهم أن يطالبوا المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها و لا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

( الطعن رقم  678  لسنة  41  ق  جلسة 1971/12/19  )

 

إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 783 لسنة 41 ق  جلسة 1971/10/24 )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة و التفنيد لتبين مدى صحته . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعاً بأن " الشاهد " إنما أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهرى الذى أثير فى شأنها و دون أن يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم  690  لسنة  45  ق  جلسة 1975/5/12  ) 

****