السبت, 2024-04-27, 11:00 PM

تفتيش زائر السجين

 متى كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 تنص على أنه " إذا أشتبه مدير السجن أو مأمورة فى أى زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه فإذا عارض الزائر فى التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع فى سجل يومية السجن " ، و كانت هذه المادة كما هو واضح من عبارتها لا تستلزم الرضاء الذى يصدر بفعل إيجابى ممن يحصل تفتيشه بل يكفى عدم معارضته فى التفتيش - و هو فعل سلبى - فإن تفتيش مأمور السجن للطاعنين حين أشتبه فيهما لدى دخولهما سجن النساء فى اليوم المخصص للزيارة يكون صحيحاً بالتطبيق لأحكام هذه المادة ما دام أن الطاعنين لم يدفعا بأنهما اعترضا على تفتيشهما بمعرفة مأمور السجن ، و من ثم يكون النعى ببطلان التفتيش فى غير محله .

( الطعن رقم  2066  لسنة  32  ق  جلسة 1963/2/4  )

 

****