الأحد, 2024-04-28, 10:55 AM

خيانة الامانة

تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة ، و تحولها إلى نية حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير .

 

                      ( الطعن رقم 1285 لسنة 5 ق جلسة 20/5/1935 )

 

إن سداد و تنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائى .

( الطعن رقم 1307 لسنة 23 ق  جلسة 1953/10/20 )

 

السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفى من المسئولية الجنائية .

( الطعن رقم 1694 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/11 )

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى سلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه ، و البحث فى توفره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم   699  لسنة  47   ق جلسة  1978/1/16    )

 

لما كان الحكم قد أستظهر بالأدلة السائغة التى أستند إليها و بما يتفق مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفته أميناً لصندوق الجمعية المذكورة مما يتحقق به تسليمها إليه على سبيل الوكالة عنها و أنه قد أودع بعضاً منها فى القضية التى رفعها على المطعون ضدها فأستبعدها و لم يدنه إلا عن الباقى من المستندات التى كان قد تسلمها بتلك الصفة و لا تتعلق بالنزاع المذكور ، و كان مفاد ذلك أن الطاعن و قد أمتنع عن رد هذا الباقى دون وجه حق فإنه يكون قد أضافه إلى ملكه بنية اختلاسه و حرمان الجمعية المطعون ضدها منه و هو ما يتوفر به القصد الجنائى فى جريمة التبديد على النحو الذى يتطلبه القانون لما كان ذلك فإن منعى الطعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى وزن عناصر الدعوى و استنباط محكمة الموضوع لمعتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . و لا جدوى من بعد مما يثيره الطاعن بشأن سجل الجمعية و خاتمها ما دام قد ثبت فى حقه تبديد تلك المستندات الأخرى التى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه .

( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/16 )

 

لا يلزم فى الإدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس ، و ما دام الحكم قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد فى حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور إذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط .

( الطعن رقم  2288   لسنة   50  ق جلسة  1981/11/19    )

 

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة - بفرض حصوله - لا يؤثر فى قيامها .

( الطعن رقم 2288 لسنة 50 ق  جلسة 1981/11/19 )

 

إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه ما أعتبره حقاً ثابتاً له بمقتضى حكم نهائى صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقاً صرفه على شرط يعتقد أن له الحق فى إشتراطه فلا يقبل قانوناً استخلاص توفر نية التبديد لديه - إذا هو تصرف فى الشئ المحجوز - لا من نقص المبلغ الذى أودعه و لا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط . بل فى هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة و لا عقاب .

( الطعن رقم 2145 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )

 

إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . و إن العبرة فى ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أستدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد من عقود الائتمان و أن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا و قد خلت مدوناته من بيان الأساس الذى أستمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاما فعلياً ، و إذ كانت المجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك . كما شهد الشاهد أن الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة . لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم و لم يستظهر القصد الجنائى و هو عماد جريمة خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

( الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق  جلسة 1989/3/9 )

 

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم  1203   لسنة   54  ق جلسة   1985/2/14   )

 

لما كان مفاد المادة 340 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الشارع رأى - بالنظر إلى كثرة الحجوز التى توقع تحت الجهات التى نص عليها فيها - أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما فى ذمتها فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظيفها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك الجهات من أتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، و إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ألتزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 7326 لسنة 54 ق  جلسة 1985/5/7 )

 

من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع .

( الطعن رقم  4859   لسنة   56  ق جلسة    1987/3/29  )

 

من المقرر أنه لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقيا بل يكفى التسليم الاعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل ، و كان ما أستخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعنين و المجنى عليه يحكمها عقد من عقود الائتمان " عقد الوديعة " هو استخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى القانون و لا يكون ما يثيره فى هذا الشأن سوى مناقشة فى موضوع الدعوى و تقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم  4859   لسنة  56   ق جلسة  1987/3/29    )

 

****