السبت, 2024-04-27, 8:03 PM

الشروع  فى الدعارة

 من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ، أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل . و إذ كان ما تقدم ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه ، يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة فى سكنها بإرشاد من قواد ،  و توسطت بينهم و بين امرأتين قدمتهما إليهم بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إلا أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهما قبل ارتكاب الفحشاء بالفعل ، فإن هذا الذى أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة بها .

( الطعن رقم  1678   لسنة 40   ق جلسة  1970/12/27  )

 

****