السبت, 2024-04-27, 2:18 PM

الدفع ببطلان التفتيش

 لما كان الدفع ببطلان القبض و التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، غير إنه إذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، و ذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً .

( الطعن رقم 15033  لسنة  59  ق  جلسة 1990/1/3 )

 

لما كانت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، و للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامى التحقيق " ، و إذ كانت المادة 51 من القانون - المار ذكره - قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، و أوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، إلا أنها لم توجب عليها اتخاذ ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله ، و من ثم فإن تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش ، و بالتالى يعد الدفع ببطلان تفتيش مكتب الطاعن لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت كاف ، دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض ذلك الدفع ، لا يكون قد خالف القانون ، و يضحى النعى عليه بقالة الخطأ فى تطبيق القانون غير قويم .

( الطعن رقم 199  لسنة  60  ق  جلسة 1991/5/15 )

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى لم يدفع ببطلان تفتيشه و كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً .    

( الطعن رقم  8406 لسنة  60  ق  جلسة 1991/10/1 )

 

لما كان من المقرر انه لا يصح أثارته أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام انه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .

( الطعن رقم 15766  لسنة  60  ق  جلسة 1992/5/7 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثانى وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذى لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلا قبل الطاعنين .

( الطعن رقم 760  لسنة  61  ق  جلسة 1992/10/20 )

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدوناته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

( الطعن رقم 955  لسنة  61  ق  جلسة 1992/11/2 )

 

 

أن ما ذهب إليه الطاعن من نعى على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع ببطلان تفتيش المخزن تأسيسا على تمام هذا الإجراء فى غيبته وفى غير حضور صاحبه فأن البين مما أورده الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة وإيراد الأدلة أن ثمة تفتيش لم يجر لذلك المخزن وأن واقعة ضبط الأشياء محل الجريمة به كانت على أثر مواجهة صاحبه بما توصلت إليه معلومات الضابط من اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين على اختلاس تلك الأشياء ونقلها إلى ذلك المخزن وهو ما أقر به صاحب المخزن ذاته فإن هذا الإجراء بهذه المثابة من إجراءات الاستدلالات التى يحق لمأمورى الضبط القضائى القيام بها دون حاجة إلى أذن مسبق من سلطة التحقيق، ولا على المحكمة أن هى أعرضت عن تناوله إيراد بفرض إبدائه فى مذكرة دفاعه لأنه بمثابة دفاع قانونى ظاهر البطلان لا يستوجب ردا من المحكمة عليه.

( الطعن رقم 10553  لسنة  61  ق  جلسة 1993/4/7 )

 

من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا من شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم - وكان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التى ضبطت المخدر بها ليست مملوكة للطاعن ، فإن تفتيشها لا يمس له جدية من التحريات المكفولة له. وكان الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها ، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل فى الأوراق - أن السيارة المضبوطة سيارة نقل، فإن هذه الحماية تسقط عنها، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها.

( الطعن رقم  3784 لسنة  62  ق  جلسة 1994/2/6 )

 

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الأذن بالأدلة التى أوردتها.

( الطعن رقم 507  لسنة  62  ق  جلسة 1994/2/15 )

 

****