السبت, 2024-04-27, 11:15 PM

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة

 لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه فى الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من ظرف الواقعة المبينة به أن الجانى أرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

( الطعن رقم 12 سنة 20 ق جلسة  1950/3/14 )

 

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية  تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1348 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/18 )

 

إذا أثبت الحكم على المتهم أنه بوصف كونه شريكاً معهوداً إليه بإدارة الشركة  و وكيلاً عن باقى الشركاء ، تصرف فى العروض المملوكة للشركة و قبض ثمنها و أضافه لملكه إضراراً بشركائه الذين أدعى لهم أنها سرقت من المتجر ، فإن الحكم يكون قد أستظهر القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به فى القانون .  

( الطعن رقم  1506   لسنة  20   ق جلسة    1954/12/27  )

 

إن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرفت نية الجانى إلى التصرف فى الشىء المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة فى المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكاً له إضراراً بالمجنى عليه .

( الطعن رقم  1057   لسنة  24   ق جلسة  1954/12/27    )

 

لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة .

( الطعن رقم  453   لسنة   25  ق جلسة   1955/6/14   )

 

إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم  779   لسنة   25  ق جلسة  1955/12/12    )

 

قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التى بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة و لا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائى .

( الطعن رقم 1029 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/19 )

 

متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه فإنه يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/28 )

 

لا يكفى لاعتبار المتهم مبدداً مجرد امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها  مع وجود نزاع على مقدار الأجر و عدم الوفاء بباقية و مع ما أبداه المتهم من استعداده لردها عند استلام ما يستحقه من الأجر ، بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه . 

( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/2 )

 

إن مجرد تسليم الأمين للشىء المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفى لاعتباره مبدداً ما لم يثبت أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه .

( الطعن رقم  519   لسنة  27   ق جلسة  1957/10/8    )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجنى عليه أجزاء السيارة و لم يردها إضراراً به ، و بنى على ذلك لإدانته بجريمة التبديد ، دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه ، و كان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه . 

( الطعن رقم 1153 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/6 )

 

لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخر فى الوفاء بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه و هو ما قعد الحكم عن إستجلائه و من ثم يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم  1840   لسنة   35  ق جلسة   1965/12/20   )

 

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .

( الطعن رقم  1029   لسنة  36   ق جلسة   1966/10/18   )

 

أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة . و لما كان الحكم الابتدائى الذى أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1029 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/18 )

 

لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة به أن الجانى قد أرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

( الطعن رقم  1275   لسنة 36    ق جلسة  1966/12/20    )

 

تقدير توافر ركنى الضرر و القصد الجنائى فى جريمة التبديد مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تتأتى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم  280   لسنة  38   ق جلسة  1968/5/20    )

 

لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع المتهم بما يفنده ، يكون قاصراً قصورا يعيبه .

( الطعن رقم 629 لسنة 38 ق جلسة 1968/6/3 )

 

إن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس ، لا تتحقق به جريمة الاختلاس ، مادام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الطاعن فى ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ، و لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء ، بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن تشهد به الأوراق التى قدمها و التى تمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات المتنازع عليها ، و على انتفاء القصد الجنائى لديه للبعض الآخر منها ، و قد ألتفت الحكم عن هذا الدفاع ، كما لم يتحدث عن خلو قائمة المنقولات أو عدم خلوها من توقيع الطاعن ، مع ما قد يكون لذلك من أثر فى إثبات عقد الأمانة ، ذلك أن المحرر العرفى لا تكون له قيمة فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ، كما لم يعن ببحث و تمحيص الإقرار المقدم من المدعية بالحق المدنى و التى تقر فيه بملكية الطاعن لكافة المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية و أنه اشتراها من ماله الخاص ، و أن المدعية تملك فقط بعض المنقولات التى قام بعرضها عليها رسمياً بمقتضى إنذارين و كذلك الإنذارات الموجهة إليها بعرض بعض تلك المنقولات عليها ، مع ما قد يكون لها من الدلالة فى انتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ذلك الدفاع - و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى - و لم يرد عليه بما يفنده ، و قصر فى استظهار القصد الجنائى و هو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 502 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/27 )

 

لا يتحقق الركن المادى لجريمة التبديد بالتأخير فى رد الشىء أو بالامتناع عن رده إلى حين ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، و أن يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع الطاعن فى شأن طلبه من محكمة أول درجة عرض المنقولات على " زوجته " المجنى عليها بالطريق الرسمى بما يفيده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

( الطعن رقم  1475   لسنة  42   ق جلسة   1973/2/11   )

 

إن جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد أرتكب الفعل المكون لها إضراراً بالمجنى عليه و بنية حرمانه من الشىء المسلم ، و هذه العناصر لا يوجد ثمة دليل فى الأوراق على توافرها فى حق المتهم . ذلك بأن البضائع موضوع التهمة قد بيعت و سلمت بالفعل إلى المشترى الذى لم يثبت أنه سدد للمتهم شيئاً ، إذ زعم أن الثمن يدفع عادة فور استلام البضاعة فى حين تبين - على نقيض ذلك - من شهادة والد المجنى عليه أن الثمن لم يدفع للمتهم يوم الاستلام و إلا لما وعدت زوجة المشترى المتهم أمام هذا الشاهد - بعد خمسة أو ستة أيام من ذلك الاستلام - بسداد الثمن بعد يومين ، و هو ما يظاهر دفاع المتهم بأن المقابلة التى تمت بينه و بين زوجة المشترى فى المحل العام - قبل مضى أسبوعين على استلام البضاعة - إنما أتفق عليها لإنجاز ذلك الوعد . بل إن سلامة طوية المتهم قد تكشفت مما تبين من شهادة شاهد الإيصال من أنه بالرغم من أن هذا الإيصال لم يكن قد حرر وقت استلام البضائع ، فإن المتهم هو الذى أبدى استعداده للتوقيع عليه كى يضمن المجنى عليه حقه معتذراً بتخلف المشترى عن سداد الثمن . و حيث إنه لما تقدم ، تكون التهمة المسندة إلى المعارض على غير سند بما يوجب القضاء فى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1979 لسنة 45 ق جلسة 1976/6/20 )

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر فى منطق سائغ عدم انصراف نية المطعون ضده إلى تملك الأجزاء المدعى بتبديدها من الماكينة و أنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها و عجز عن ذلك و أن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بالتزامه المنصوص عليه فى عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  804   لسنة  45   ق جلسة    1975/5/25  )

 

 

التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً  بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع الطاعن بما يفقده يكون قد قصر بيانه قصوراً معيباً .

( الطعن رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 1977/3/21 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على القول بأن الطاعنين تسلما من المجنى عليه أنبوبة البوتاجاز لتوصيلها إلى أحد المصانع فلم يفعلا ، و بنى على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد ، و دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديهما و هو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذى تسلماه إلى ملكيتهما و اختلاسه لنفسيهما ، و كان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون .

( الطعن رقم  123   لسنة  47   ق جلسة   1977/4/25   )

 

متى كان ما أورده الحكم فى مدوناته كاف و سائغ فى بيان نية الاختلاس ، و كان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع و ظروف يدل على قيامه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور فى التسبيب فى هذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم   288  لسنة  50   ق جلسة  1980/5/28    )

 

من المقرر أنه يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى الاختلاس بل يكفى أن يكون فيما أورده ، من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه .

( الطعن رقم   2120  لسنة  51   ق جلسة   1981/12/15   )

 

من المقرر أن التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكون مقروناً بانصراف نية الجانى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه و لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعنين بررا امتناعهما عن رد المبلغ المقول باختلاسه منذ البداية بما تمسكا به من وجود حساب بين الطرفين لم يصف بعد و من حقهما فى حبس المبلغ حتى يستوفيا حقهما قبل المجنى عليه من عمولات و ما أنفقاه من مصروفات شحن ، و كان هذا الذى قام عليه اعتقاد الطاعنين سائغاً يشهد له الواقع و يسانده مسلكهما فى مرحلة التحقيق الابتدائى من إبداء استعدادهما لإيداع المبلغ خزينة المحكمة لحين تصفية الحساب و ما آلت إليه الأمور فى مرحلة المحاكمة من تصفيه الحساب و قيامهما برد المبلغ الذى أسفرت عنه عملية التصفية إلى وكيل المجنى عليه على ما أورده الحكم ، و دالاً فى خصوصية هذه الدعوى على انتفاء القصد الجنائى لديهما و أنهما ما هدفا بقعودهما عن الرد فترة إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً ، فإن الحكم إذ دانهما بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين نقضه و تبرئه الطاعنين مما أسند إليهما .

( الطعن رقم 2460 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/11 )

 

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من قصور فى استظهار قصد الاختلاس يكون فى غير محله .

( الطعن رقم  6503   لسنة  52   ق جلسة   1983/2/28   )

 

مجرد عدم تقديم الأشياء المحجوزة لا يترتب عليه اعتبار المتهم مبدداً إلا إذا ثبت سوء نيته و أنه أخفى الأشياء أو تصرف فيها بقصد عدم تمكين المحضر من بيعها . فإذا أثبتت المحكمة أن الأشياء المحجوزة موجودة و لكن لم تقدم للبيع و أدعى المتهم أنها محفوظة فى محل مأمون و أنه لم يقدمها للبيع لتغيبه بمحل عمله ، ثم حكمت المحكمة مع ذلك بإدانة المتهم بغير أن تبحث فيما إذا كان عدم تقديمه إياها للمحضر يوم البيع هو بسوء قصد من المتهم كى لا تباع أم هو ناشئ - كما يقول - من أنه كان وضعها فى محل مأمون كيلا تضيع أثناء غيابه فإن الحكم يكون باطلاً لعدم بيان سوء القصد و يجب نقضه .

( الطعن رقم 1129 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/28 )

 

المستأجر أمين على ما تسلمه من الآلات و الأشياء الأخرى مسئول عن ردها عند انتهاء الإجارة . و وكيله فى ذلك يقوم مقامه . فإذا فقد شئ أثناء مدة الإجارة فلا يمكن معاقبة أيهما باعتباره سارقاً لأن أخذه المال كان برضاء مالكه و لا يمكن اعتباره مبدداً لأنه ما دامت مدة الإجارة لم تنته و هو مسئول عن رد ما تسلمه لصاحبه فى نهاية الإجارة فلا يمكن القول بتوافر سوء النية عنده . و سوء النية شرط ضرورى فى جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 296 عقوبات .

( الطعن رقم 1150 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/4 )

 

لا يعتبر الوصى أو القيم مختلساً ما شغلت ذمته به من حساب من هم فى ولايته من القصر أو المحجور عليهم إلا إذا توافر لديه سوء النية . فإذا تبين لمحكمة النقض من الوقائع الثابتة بالحكم أن نتيجة تصفية حساب القيم مع محجوريه دلت على أنه دائن لبعضهم و مدين للبعض الآخر و أن ما هو دائن به يزيد على ما هو به مدين و أن القيم كان يعيش مع محجوريه فى معيشة واحدة جاز لها أن تستنتج من مجموع ذلك إنتفاء سوء القصد لدى القيم فى انشغال ذمته بما ظهر أنه مدين به لبعض محجوريه و أن تنقض الحكم الصادر بالعقوبة و تحكم بالبراءة .

( الطعن رقم 1158 لسنة 46 ق جلسة 1929/6/13 )

 

إذا قضت محكمة أول درجة ببراءة متهم فى تبديد أشياء استنادا إلى أمور استخلصت منها عدم توفر نية التبديد عنده ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم و قضت بالإدانة دون أن تبين فى حكمها ما يدل على توفر نية التبديد لديه كان فى حكمها قصور فى البيان و فى الرد على أسباب حكم البراءة يجعله معيباً متعناً نقضه .

( الطعن رقم 2446 لسنة 46 ق جلسة 1929/11/21 )

 

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

( الطعن رقم   522  لسنة  39   ق جلسة  1969/4/28    )

 

لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد أرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بينة حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به .

( الطعن رقم   522  لسنة  39   ق جلسة   1969/4/28   )

 

لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، و يتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف يتغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده و لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجانى قد أرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشىء المسلم إضراراً به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخطئ تقدير ذلك كله ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم 4595   لسنة  58   ق جلسة  1989/12/27    )

 

من المقرر أنه لا يكفى فى بيان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به فى القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته فى الحصول على دينه منه ، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته و أثره فى مصير الدعوى ، وقصر فى استظهار القصد الجنائى و هو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها، فإنه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 4955 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/15 )

 

حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجنى عليه السيارة موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجئ بعد ذلك بفقدها . و هذا الذى أورده الحكم و بنى عليه إدانة الطاعن بجريمة التبديد لا تتحقق به أركان هذه الجريمة كما هى معرفة به فى القانون و لا يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . لما كان ذلك ، و كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، و كان الحكم الابتدائى الذى أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائى ، فإنه يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 )

 

من المقرر أن التأخير فى رد الشىء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع الطاعن - فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

( الطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/29 )

 

لما كان القصد الجنائى فى هذه الجريمة - خيانة الأمانة - لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده - على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسى لهذه الجريمة فى مدوناته - و أتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التى حررت باسمه إلى المدعى بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة و منها القصد الجنائى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 13323 لسنة 59 ق جلسة 1991/11/21 )

 

****