الأحد, 2024-04-28, 12:51 PM

تسهيل الدعارة

 متى كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة و عاونتها عليها و استغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب اعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

( الطعن رقم  2023   لسنة  36  ق جلسة  1967/2/20  )

 

إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل .

( الطعن رقم  953   لسنة 43   ق جلسة  1973/11/25  )

 

تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

( الطعن رقم  953   لسنة 43   ق جلسة  1973/11/25  )

 

لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الاعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الاعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الاعترافات فى حكمها ما دامت قد اطمأنت إليها .

( الطعن رقم  953   لسنة 43   ق جلسة  1973/11/25  )

 

لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الاعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الاعتياد على الدعارة .

( الطعن رقم  953   لسنة 43   ق جلسة  1973/11/25  )

 

لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الاعتياد فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

( الطعن رقم  953   لسنة 43   ق جلسة  1973/11/25  )

 

أستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و اعتراف المتهم .

( الطعن رقم   1474   لسنة 45   ق جلسة  1976/3/7  )

 

إذا أدانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على أساس أنه يعول فى بعض معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التى احترفتها ، و أوردت فى حكمها الوقائع المؤدية إلى ذلك ، فلا يصح الطعن على حكمها .

( الطعن رقم 1600 لسنة 10 ق جلسة 1940/6/24 )

 

إن النص الوارد فى المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول فى معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة . فالحصول على المال إذا كان أجراً عن عمل معين قام به المتهم ، و لم يكن مرجعه تلك الحماية ، لا تتوافر به الجريمة المذكورة . و من ثم فلا عقاب بهذا النص على من يحصل على جزء كسب الدعارة إذا كان ذلك لم يكن إلا مقابل إعداده منزلاً لقبول النساء الساقطات لارتكاب الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1817 لسنة 10 ق جلسة 1940/11/11 )

****