الأحد, 2024-04-28, 6:02 AM

 

 

 

 

 

 

 

بطلان الحكم

اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 إن أوجه البطلان التى تلحق الأحكام الابتدائية يجب رفعها إلى المحكمة الاستئنافية

 و لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1305  لسنة 19  ق  جلسة  1949/11/22  )

 

القاضى الذى ينظر الدعوى ابتدائياً لا يصلح أن يكون عضواً فى المحكمة التى تقضى فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الذى أصدره ، فإذا هو أشترك فى نظر هذا الاستئناف كان الحكم باطلاً .

( الطعن رقم 1064 لسنة 20 ق  جلسة 1951/11/7 )

 

يجب على محكمة الموضوع ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع و الظروف الثابتة فى الدعوى ، فإذا هى استندت فى الأخذ بشهادة الشهود إلى أمور ليس لها سند من التحقيقات كان حكمها باطلاً .

( الطعن رقم 1276  لسنة 20 ق  جلسة 1951/2/20   )

 

إذا كان الحكم الابتدائى الذى قضى بإدانة المتهم قد صدر فى 4 من يونية سنة 1950 ثم نظرت الدعوى استئنافياً فى 29 من يوليه سنة 1950 و صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناء على طلب الطاعن أنه لحين تحريرها فى يوم 14 من أغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الابتدائى قد وقع عليه من القاضى الذى أصدره ، و كان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة و أن يوقع عليه القاضى الذى أصدره فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1621 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )

 

إن القانون - كما أولته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1950 و حتى يوم 5 من أكتوبر سنة 1950 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب - فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 137 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/21 )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير و أدانه فيها و لم يبين واقعة الدعوى التى أسندها إليه بياناً كافياً كما لم يشر إلى النص القانونى الذى عاقبه بموجبه ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 838 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/4 )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة ، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية - فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون و إذ كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، فإنه يتعين نقض هذا الحكم ، و تأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن . و لا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن وارداً على الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 865 سنة 22 ق جلسة 1953/1/1 )

 

إن قضاء محكمة النقض قد أستقر على أن الشهادة التى يصح الاحتجاج بها فى بطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً من صدوره ، إنما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم فى قلم الكتاب وقت إعطائها . و إذن فمتى كان الطاعن يستند على إخطار قلم الكتاب لمحاميه إيداع الحكم فى اليوم الرابع و الثلاثين من صدوره ، فإن هذا الإخطار لا يكون منتجاً فى هذا المقام .

( الطعن رقم 1066  لسنة 22 ق  جلسة 1952/12/15  )

 

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها ، كما خلا من البيانات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1211 سنة 22 ق جلسة 1953/1/24 )

 

متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للإطلاع على الحكم فى اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعاً به و قد حصل على شهادة بذلك محررة فى آخر ساعات العمل من ذلك اليوم ، و تأكد هذا بشهادة أخرى بعدئذ بيومين ، متى كان ذلك ، فإن الحكم باطلاً طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا عبرة بما أثبته قلم الكتاب على الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها و أثناء تسليمها للطاعن فى الساعة الواحدة و النصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضى ثلاثون يوماً على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب ، و الشهادة الثانية و إن ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن فى اليوم الثانى

و الثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولى من أن الطاعن حين توجه للقلم فى اليوم الثلاثين لم يجد الحكم .

( الطعن رقم 2438 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/15 )

 

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ، و تسمع فيها الشهود ،ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمين على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم ، و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/13 )

 

إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .

( الطعن رقم 2056 سنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

 

حصول خطأ فى محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات باعتبارها حاضرة فى حين أنها لم تحضر و تليت أقوالها بالجلسة ، و هو خطأ مادى لا أثر له فى سلامة الحكم .

( الطعن رقم 681  لسنة 25  ق  جلسة  1955/11/14  )

 

متى تبين أن القاضى الذى أشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 339 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 803 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/12 )

 

تعديل محكمة أول درجة لتاريخ الواقعة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس . لأن وظيفة المحكمة الاستئنافية إنما هى إعادة النظر فى الدعوى و إصلاح ما قد يكون وقع فى المحاكمة الابتدائية من أخطاء .

( الطعن رقم 1199  لسنة 25  ق  جلسة  1956/3/15  )

 

إن البطلان - طبقاً للمادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه و الآثار المترتبة عليه مباشرة ، و هو لا يعلق بما سبقه من إجراءات ، كما أنه لا يؤثر فى قرار النيابة بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام أو قرار غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ، و لا يمكن أن يترتب على مثل هذا البطلان إن صح إعادة القضية إلى النيابة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطل طبقاً للمادة 335 إجراءات .

( الطعن رقم 36  لسنة 26  ق  جلسة  1956/3/15  )

 

عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه يوجب البطلان . و ذلك طبقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 818  لسنة 26  ق  جلسة  1956/10/23  )

 

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من الأدلة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

( الطعن رقم 1035 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/20 )

 

تتقيد المحكمة الجزئية بوقائع الدعوى - كما وردت فى أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور وفقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا دانت محكمة أول درجة الطاعن بتهمة - لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها بل صرف النظر عنها و لم تر النيابة تقديمها إليها - فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبت الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما يقتضى بطلان الحكم الابتدائى المستأنف ، و بهذا تعود الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل أن يصدر فيها الحكم .

( الطعن رقم 1122  لسنة 28  ق  جلسة  1959/1/13  )

 

منع القاضى من نظر دعوى سبق لهم أن نظرها و فصل فيها محله أن يكون ذلك القاضى له ولاية النظر فيها ابتداء - فإذا نظرها مرة أخرى كان قضاؤه باطلاً يفتح له القانون باب الطعن بالطريق العادى أو بطريق النقض .

( الطعن رقم 489  لسنة 29  ق  جلسة   1959/4/20 )

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة لمعاقبة المتهم أو يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات و أو جهته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه - و لا يعصم الحكم من هذا العيب أنه أشار فى صدره إلى أن النيابة اتهمت الطاعن من استعمال الأوراق المزورة و طلبت معاقبته بالمادة 21 من قانون العقوبات طالما أنه لم يفصح عن أخذه بها و لم يبين واقعة الاستعمال التى اقترفها المتهم و على أى الأوراق أنصبت .

( الطعن رقم 1221 لسنة 30 ق جلسة 1961/10/16 )

 

إذا كان الطاعن قد حصل على تأشيرة تفيد إيداع الحكم ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإن ذلك لا يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم فى الميعاد القانونى ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد .

( الطعن رقم 2405 لسنة 31 ق جلسة 1962/6/12 )

 

إذا كان الثابت فى محضر الجلسة  أن المتهم " الطاعن سئل عن أسمه فأجاب بما هو مدون بصدر المحضر و كان أسمه قد ورد بصدر المحضر فلا عيب فى ذلك . كما أن إغفال النص على البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و محل إقامته لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعى أنه كان فى سن تؤثر على مسئوليته .

( الطعن رقم 2555  لسنة 31  ق  جلسة  1962/4/17  )

 

رتبت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على حضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة بطلان الحكم السابق صدوره ، إلا أن إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة فى هذه الحالة لا يترتب عليه إهدار الأقوال و الشهادات التى تكون قد أبديت فى المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية للمحكمة أن تستند إليها فى قضائها .

( الطعن رقم 828  لسنة 33  ق  جلسة  1963/12/30  )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف بل أنشأ لنفسه أسباباً جديدة و قد أغفل الإشارة إلى النص الذى حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً و لا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار فى ديباجته إلى المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد فى حق الطاعن .

( الطعن رقم 1719  لسنة  33 ق  جلسة  1964/5/18  )

 

من المقرر أن إغفال الحكم الإشارة فى ديباجته إلى مواد القانون التى طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله .

( الطعن رقم 11  لسنة 34  ق  جلسة  1964/3/30  )

 

إذ نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه - فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعى على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات ، أما إغفال الإشارة إلى نص قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يبطل الحكم .

( الطعن رقم 177  لسنة 37  ق  جلسة  1967/4/3  )

 

تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب ، فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم ، فإنه يكون باطلاً ، و لا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته فى منطوقة الإطلاع على المواد سالفة الذكر ، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها .

( الطعن رقم 1569 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/16 )

 

لا محل للاستناد للمادة 346 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى توجب توقيع الرئيس و القضاة على مسودة الحكم فى المواد الجنائية التى تطبق عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1618  لسنة 37  ق  جلسة  1967/11/27  )

 

التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها .

( الطعن رقم 280  لسنة 38  ق  جلسة  1968/5/20  )

 

إنه و إن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة ، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً ، و أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات . و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعن و خلت مدوناته من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً قانوناً .

( الطعن رقم 488 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/15 )

 

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذ كان ذلك كان و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى استندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لجريمة استعمال القوة التى دان الطاعن بها ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها ، فإنه يكون باطلاً و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1411 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****