الأحد, 2024-04-28, 1:48 PM

جرائم الاعتياد

 إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لارتكاب الفحشاء ، و إذا كانت المحكمة قد استندت فى الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفى لإثبات الاعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0

( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق  جلسة 1951/11/27 )

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على استمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن ارتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول انتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق  جلسة 1951/11/27 )

 

جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .

( الطعن رقم  989   لسنة  25  ق جلسة  1956/1/10  )

 

متى أثبت الحكم أن أحد الرجال أعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه أرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

( الطعن رقم   1998  لسنة 25  ق جلسة  1956/4/3  )

 

لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد - و بين ما أنتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة استغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن .

( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )

 

تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى اعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما  مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان اعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الاعتياد فى حقها مضافاً إليه ثبوت الاعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين  نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .

( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق  جلسة 1962/5/7 )

 

لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبئ بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و أستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما أستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لارتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ،  طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

( الطعن رقم  32   لسنة  33  ق جلسة 1993/6/3   )

 

توافر ثبوت ركن الاعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر هذا الركن بما أستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لارتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم استظهاره ركن الاعتياد يكون فى غير محله .

( الطعن رقم  1830   لسنة 34   ق جلسة  1965/1/11  )

 

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  86   لسنة  50  ق جلسة  1980/5/8  )

 

القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

( الطعن رقم  648   لسنة  51  ق جلسة  1981/11/19  )

 

متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لارتكاب الفحشاء فيه ، و أن ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الاعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله ارتكاب أفعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .

( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق  جلسة 1940/11/18 )

 

****