السبت, 2024-04-27, 10:33 PM

الدفع بالتزوير

 الدفع بتزوير ورقة  هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الابتدائى الذى أيد الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة اعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و اطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 2397   لسنة  31 ق جلسة  1962/5/21  )

 

الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة . فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير ، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى الاستثنائى ، و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، و قد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره ، و ليس فى الأوراق ما يسانده  ، و كان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الاستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبئ عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق  جلسة 1968/2/27 )

 

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و هو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون و فى نطاق هذه الإجراءات وحدها و دون التوسع فيها أو القياس عليها ، و قد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 2113   لسنة 37  ق جلسة 1968/2/5   )

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به و كان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الإدعاء بالتزوير و طلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه - و أطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم و استدلت المحكمة من ذلك و من إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الإدعاء ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها و لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق  جلسة 1973/12/3 )

 

من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه استنادا إلى ما قرره الأخير من أنه أشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الاتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة و تلك العبوات تحمل أسمه ، و هو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، و كانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها و بما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير و أدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه ما دامت قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه .

( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق  جلسة 1973/12/10 )

 

من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم و الشهود و ما تشاهده بنفسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه أشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة و هذه العبوات تحمل أسم مصنع الطاعن ، و كان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/10 )

 

لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها و أنه و إن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن و جاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن و على الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك - و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما و أنها لم تفعل و التفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق  جلسة 1974/11/25 )

 

الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . و ليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها .

( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق جلسة 1932/5/16 )

 

لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها .

( الطعن رقم  2045  لسنة 38  ق جلسة  1969/1/20  )

 

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و إلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية .

( الطعن رقم  1563  لسنة  58 ق جلسة 1989/4/30   )

 

لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث ، و إن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى و عناصرها  إلى الحاجة إليه ، و هى متى انتهت إلى رأى معين و اطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد انتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر و إنها لم تعول على ما جاء به ، يعد سائغاً وسليماً فى الأعراض عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم  1450  لسنة 57  ق جلسة  1987/1/20  )

 

لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، و دون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، و من ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و إنها لم تفعل و التفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى لأسبابه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 568 لسنة 59 ق  جلسة 1990/12/30 )

 

من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليليه لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه، وهى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك.

( الطعن رقم  5207  لسنة 62  ق جلسة  1994/2/15  )

****