الأحد, 2024-04-28, 1:12 AM

تقدير حالة الدفاع الشرعى

 إذا كانت واقعة الحادث كما حصلها الحكم من أقوال المجنى عليه تنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عند الطاعن و تدل على أنه أعتدى على المجنى عليه أثناء ما كان يستدير محاولا الهرب من أمامه ، و كان الطاعن لم يثر فى دفاعه أمام المحكمة أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فليس له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث فى قيامها .

( الطعن رقم 65 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/16 )

 

تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - تدل بغير شك على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى ، و لكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل و تصحح هذا الاستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق  جلسة 1956/10/30 )

 

البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق فى ذاته.

 

                    ( الطعن رقم 524 لسنة 31 ق  جلسة 1961/11/13 )

 

إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعى ، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه و لكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال . أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلاً ، و تمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الافتراض و الاحتياط ، فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها و ظروفها ، مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ، و لا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها .

( الطعن رقم 177 لسنة 4 ق  جلسة 1934/2/5 )

 

التمسك بحق الدفاع الشرعى ، الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى رداً خاصاً ، يقتضى أن يكون الجانى معترفاً بالجريمة الواقعة منه اعترافا صريحاً لا لبس فيه ، و متمسكاً فى الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هى التى دفعته إلى اقتراف ما صدر منه . أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلى ، فإن المحكمة تكون فى حل من أن لا ترد على هذا الدفع استقلالا اكتفاء باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها و استخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه .

( الطعن رقم 1616 لسنة 4 ق  جلسة 1934/10/29 )

 

إن التمسك بظرف الدفاع الشرعى عن النفس لا يستقيم إلا مع الاعتراف بالحادثة و تبيان الظروف التى دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره . فإذا ظل المتهم منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى أساس يقوم عليه ، إلا فى حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المال ، و عندئذ يجوز للمحامى عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هذه الظروف ، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها و تبنى عليها حكمها .

( الطعن رقم 870 لسنة 5 ق  جلسة 1935/4/8 )

 

من الخطأ أن تعامل المحكمة المتهم بالمادة 251 من قانون العقوبات على اعتبار أنه تجاوز حق الدفاع الشرعى بعد قولها بانتفاء هذا الحق ، لأن تجاوز حدود الحق لا يتصور مع انعدام ذات الحق .

( الطعن رقم 925 لسنة 11 ق  جلسة 1941/3/3 )

 

الحكم الصادر بالإدانة لا يصح الطعن فيه بالقصور لعدم تعرضه للكلام عن الدفاع الشرعى صراحة أو ضمناً ، أو عدم بحثه واقعة من الوقائع التى تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم ، إلا إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بقيام هذا الحق . فإذا كان المتهم أصر على إنكار التهمة المسندة إليه ، و دفعها بأنه لم يكن فى مكان الحادث وقت حصوله ، و سكت محاميه عن التمسك بالدفاع الشرعى ، فإن الحكم إذا لم يتحدث عن هذه الحالة و ما يتصل بها من الوقائع لا يكون قد شابه أى قصور .

( الطعن رقم 461 لسنة 14 ق  جلسة 1944/2/21 )

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استدلالها سائغاً سليماً يؤدى إلى ما رتبه إليه و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجاً فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما أنتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  7895   لسنة 60   ق جلسة  1991/11/3  )

 

لما كان الحكم قد عرض للدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى و إطراحه بقوله " أنه بخصوص ما أثاره الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى فمردود عليه بأنه لم يثبت فى حق المجنى عليهم أنهم البادئون بالاعتداء على أى من المتهمين أو أقاربهم بل على العكس فإن الثابت أن المتهم هو الذى بدأ بهذا الاعتداء حين أسرع بإحضار مسدسه و أطلق الأعيرة النارية منه على المجنى عليهم الذين كانوا مجردين من السلاح ، و من ثم تلتفت المحكمة عنه " و هو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة و يتفق و صحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى أعتدى على المجنى عليه ، إذ أن من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 10581 لسنة 60 ق  جلسة 1991/11/4 )

 

إن المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعى عن النفس و المال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون و نصت على أنه " و ليس لهذا الحق وجود متى كان من المكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية " و هو ما يعنى أن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المحدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، و يتضح بذلك أن للدفاع الشرعى صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن و أطرح فى منطق سائغ دعواه - أنه كان فى حالة دفاع شرعى - و خلص إلى أن الثابت من أقوال الطاعن و والده التى أوردها ، و من ظروف الدعوى ، أنها كانت تسمح لهما بالتوجه إلى نقطة الشرطة المختصة و إخطارها بما علما به من توجه المجنى عليهما لإقامة القنطرة و أن الوقت و الزمان يسمح بذلك دون إهدار لحقوقهما ، و كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم فى مدوناته ترشح لما أنتهى إليه فى هذا الشأن ، فإن ذلك ينطوى على انتفاء حالة الدفاع الشرعى بجميع صوره المبينة فى القانون ، و إذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى فى تقدير ما إذا كان من أستعمل القوة للدفاع عن المال فى إمكانه أن يركن فى الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، و فى تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - هو على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 147 من قانون العقوبات - ما يدخل فى سلطته المطلقة - لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، فيكفى لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب المال فى مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب صاحب المال الجناية التى وقعت منه لم يكن له مبرر ، و هو ما لم يقصر الحكم فى بيانه و تقديره ، و إذ كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى ما أنتهى إليه ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة فى هذا الخصوص ، و يضحى كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بصدد الدفاع الشرعى لا محل له .

( الطعن رقم  5092   لسنة  61  ق جلسة  1991/11/4  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعى واطرحه بقولة " وعن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى، فقد خلت الأوراق من دليل يثبت توافره بل أن الثابت للمحكمة أن المتهم والطاعن _ هو الذى بادر بالاعتداء، فلا  يحق له أن يتمسك بالدفاع الشرعى، ولا تطمئن المحكمة لأقواله بأن المجنى عليه أحدث إصابة رضية برأسه، وتطرحها إذا لم يساندها شاهد تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع قائما على غير سند من واقع أو قانون جديرا بالرفض "  لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها، وكان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلا الاعتداء على الدفع أو غيره ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتديا قاصدا إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم  1468   لسنة  61  ق جلسة  1992/10/7  )

 

 

لما كانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن الأول من قيام حالة الدفاع الشرعى لديه واطرحته بقولها " إذ لم تؤد الأوراق إلى ثبوت أن المجنى عليه حاول أن يعتدى على المتهم الأول حتى يقال بأنه كان فى حالة دفاع شرعى كما ولم يثبت أن المتهم الثانى هدد الأول بمسدس كان يحمله "وإذ كان هذا الذى أوردته المحكمة كافيا وسائغا فى اطراح الدفاع الشرعى، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغا، فإن معنى هذا الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 

( الطعن رقم  12752   لسنة  62  ق جلسة  1994/6/2  )

 

إن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع، حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورادا له من الفريق الآخر فتصدى فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو المال، وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يفسر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخريف أسباب معقولة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة فى التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويسقطها حقها إيراد وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن والذى وقع منه، وأى الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن، فإن الحكم  يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن والمجنى عليه وقت وقوع الحادث . 

( الطعن رقم 24503 لسنه 62 ق  جلسة 1994/11/16 )

 

وقد إن بينت المادة 246 من ذات القانون قد بينت الأحوال التى يجوز فيها استعمال القوة لرد العدوان على المال ومن بينها الأفعال التى تعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر منم الكتاب الثالث من ذات القانون وهى الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة ملك الغير، وكانت المادة 250 من قانون العقوبات تنص على أن " حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية : أولا : وثانيا : وثالثا _ الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته ورابعا _ فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة "  لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوى أن المجنى عليه على سطح منزل______ ليلا وأن المتهم - وهو خفير نظامى مكلف بحفظ الأمن وحماية أرواح الأشخاص وممتلكاتهم - حين شاهده على هذه الحالة وهو فوق السطح أطلق عليه المقذوف النارى الذى أودى بحياته، وكانت صورة الواقعة على هذا النحو الذى أورده الحكم تتوفر فيه بلا شك جميع معانى الدخول فى المنزل  ثم لما كان النص المتقدم ذكره لا يشترط فى عبارة صريحة أن يكون الدخول بقصد ارتكاب جريمة أو فعل الاعتداء، وهذا مفاده بالبداهة أن القانون يعتبر الدخول المنازل ليلا بتلك الطريقة يحمل بذاته قرينه الإجرام بحيث يصح للمدافع أن يعده اعتداد على المال أو النفس أو فعلا يتخوف منه الأذى ويحق له رده كما ترد سائر الاعتداءات ما لم يقم الدليل على أنه كان يعلم حق العلم أن دخول المجنى عليه كان بريئا خاليا من فكرة الأجرام . لما كان ذلك ن وكان ذلك المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت من غير أن تفند المحكمة دفاعه على ضوء ما تقدم فإنه يكون مشوبا بالقصور .

( الطعن رقم   20066  لسنة  60  ق جلسة  1992/4/9  )

 

من المقرر أن حق الدفاع الشرعى فقد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته ، وتناسب فعل مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى فإذا ثبت قيام هذه الحالة وتحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع، وأن زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزا حق الدفاع وحق عليه العقاب بالشروط لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ما وقع من المتهم وما وقع من المجنى عليه وليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على ما تمسك به الطاعن من انه كان فى حالة دفاع شرعى .

( الطعن رقم 20066 لسنه 60 ق  جلسة 1992/4/9 )

 

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى إكمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

( الطعن رقم  21964   لسنة  60  ق جلسة  1992/6/5  )

 

****