الأحد, 2024-04-28, 6:47 AM

سماع الشهود

 لا يعيب الحكم أنه لم يثبت بمحضر الجلسة أن شاهداً سمع لم يكن موجوداً خارج الجلسة و قد كان للمتهم أن يتقدم للمحكمة بما لديه من اعتراض فى هذا الشأن ، و ما دام هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .  

( طعن رقم 1791  لسنة 20  ق جلسة  12/3/1951 )

 

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها فى الدعوى على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً .

( الطعن رقم 471 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/10 )

 

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الحكم الابتدائى قد قضى بإدانة الطاعن بناء على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات الابتدائية و دون أن تسمع شاهد الإثبات ثم لما استأنفت المحكمة هذا الحكم طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شاهد الإثبات و شهود النفى فقضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون إجابة المتهم إلى طلبه ، فإن حكمها يكون مبنياً على إجراءات باطلة تعيبه و توجب نقضه .

( الطعن رقم 1020 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/14 )

 

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت المحكمة - و قد استحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذى أعلنته النيابة لوفاته - قد استندت فى إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم و أوردت مؤدى أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم سماعها إياهم ، فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1022 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/15 )

 

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان المتهم قد تمسك أمام محكمة أول درجة بضرورة حضور الشاهد و مناقشته فقضت المحكمة فى الدعوى دون أن تسمعه ، ثم لم تتدارك المحكمة الاستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون سماع الشاهد فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1059 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/28 )

 

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة فى مواجهة المحكمة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً و لم تجر تحقيقاً و قضت بإدانة المتهمين بناء على أقوال الشهود و أحد المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية ، ثم لما استأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تجرى من جانبها أى تحقيق ، فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1140 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/4 )

 

إن الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و أن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له و قضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانته فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 400 لسنة 22 ق جلسة 1952/5/12 )

 

إن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة جاز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة .

( الطعن رقم 406 سنة 22 ق جلسة 1952/6/10 )

 

إن اعتماد الحكم على شهادة شاهد فى التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة - ذلك لا يضيره ما دام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد ،  و ما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجنى عليها و سماع شاهد آخر .

( الطعن رقم 410 لسنة 22 ق جلسة 1952/5/12 )

 


 

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 290 منه على أنه " إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة " إذ قرر القانون ذلك ، و أخذ فى هذا الشأن ببعض نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط ، فإنه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذى كان يجرى بأنه " لا يجوز للقاضى فى غير الأحوال التى يجوز فيها تلاوة الشاهد أن يبنى الحكم على أقوال الشهود أو شهادتهم التى أدوها أثناء جمع الاستدلالات أو فى التحقيق ، و إلا كان العمل باطلاً " بل أقتصر على نص المادة 302 الذى يقول أنه " لا يجوز للقاضى أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة " لما كان ذلك و كان الواضح من محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الشاهدين مناقشة مستفيضة فيما أدليا به من أقوال فى التحقيقات الابتدائية ، و  أن محامى الطاعن تعرض لتلك الأقوال فى مرافعته و تلا بعضها و أبدى دفاعه فى شأنها دون أن يستعمل الرخصة التى خولها له القانون من طلب تلاوة تلك الأقوال ، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض أمر عدم تلاوة المحكمة لها .

( الطعن رقم 1372 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/15 )

 


 






 

الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، و لحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 1/283 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق و لا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارع على شهادة الزور و على إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة . فاستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على نفس  وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق  ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته . إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة و المحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية . و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين و بين تلك التى تعد من قبيل الإست دلال و التى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها و لكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه و غاية ما فى الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كى يكون القاضى أكثر إحتياطاً فى تقديرها و ترك له بعد ذلك الحرية التامة فى الأخذ بها و إطراحها . و لما كان شاهد النفى الذى أمتنع عن أداء اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين و لا تملك المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذلك و كل ما لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية - أن توقع عليه العقوبة المقررة فيها و أن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة . و كان الطاعن و قد وضع قدره حسب تصوره و اعتقاده فى يد شاهده ، فهو وحده الذى كان يستطيع تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً احتمالاتها بعد أن تكشفت نيته بالامتناع عن أداء اليمين ، و كان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته فى أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها . و لما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الاستدلال ، و كان الإجراء الذى اتخذته المحكمة برفضها الاستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم فى حضور الدفاع و الطاعن الذى سكت عن الاعتراض عليه و بذلك يسقط حقه فى الدفع بهذا البطلان الذى يدعى وقوعه بغير حق - و لا يقدح فى هذا أن تكون الحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة التى لا تقيد المحكمة و لا ينغلق به الباب على الطاعن .

( الطعن رقم 1891 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 )

 


 

لا توجب المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة سماع الشهود جميعاً فى جلسة واحدة أو ضرورة إجراء مواجهة بينهم و إن سوغت ذلك و لم يرتب القانون البطلان على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يكون سديداً و لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1782 لسنة 39  ق جلسة  8/2/1970 )

 


لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه اقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 955  لسنة 46  ق جلسة 14/2/1977  )

 


للمحكمة أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه ، لما كان ذلك و كان الحكم قد حصل أقوال رئيس المباحث و تحرياته بما لا شبهة فيه لأى تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد تعارض صور الواقعة التى تناولتها التحريات و ما أخذ به الحكم و ما أطرح من أقوال الضابط و تحرياته و اعتماده على الدليل المستمد منها فى حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى ، و استنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 955  لسنة 46  ق جلسة 14/2/1977  )

 



لما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله " ... و سبق الإصرار متوفر لديه من ثبوت اتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لإبعاده عن عمله " . و إذ كان الحكم قد أستقى هذا الباعث من أقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات أن ما أورده الحكم منها له معينه فى الأوراق - فقد انحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد .

( الطعن رقم 955  لسنة 46  ق جلسة 14/2/1977  )

 

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أطلق على المجنى عليه أعيرة نارية من البندقية الخرطوش المضبوطة من عيار 12 الخاصة بالمتهم الرابع و نقل عن شهود الواقعة و هم المتهمين من الثانى إلى الخامس قولهم أن الطاعن أخذ من المتهم الرابع بندقية الخرطوش المرخصة له لإطلاق أعيرة منها ابتهاجا بالعرس ، و عندما مر عليهم المجنى عليه ممتطياً دابته عاجله بإطلاق أعيرة منها عليه فسقط من فوق دابته قتيلاً - كما نقل الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه أصيب فى ذراعه الأيمن و مقدم يمين الصدر و البطن و الظهر بإصابات نارية من مقذوفات أطلقت من أسلحة خرطوش من مثل البندقية المضبوطة و أن الوفاة نشأت عن هذه الإصابات و أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش ذات ماسورتين غير مششخنتين عيار 12 و أطلقت فى وقت يتفق و تاريخ الحادث ... ... و كان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم عن تلك الأدلة و مأخذها الصحيح من الأوراق - و كان البين مما تقدم فى حق الطاعن لا يتعارض مع تقريرى الصفة التشريحية و فحص السلاح المضبوط بل يتطابق معهما فى عموم قولهم - و كان قول الطاعن بالعثور على أعيرة من عيار 16 بجوار الجثة بما يدل على تعدد الجناة و تعدد الأسلحة المستعملة فى القتل لا يبعث على التناقض طالما أن الحكم لم يورد هذا الأثر فى مدوناته لأن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و لم يكن هذا الأثر بذى اعتبار لدى المحكمة طالما أن الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم نقلاً عن الشهود بأنه هو وحده الذى أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه من السلاح المضبوط ، و فيما نقله عن الدليل الفنى من أن الإصابات المشاهدة بالجثة تحدث من أعيرة تطلق من مثل السلاح المضبوط عيار / 12 و كان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص بما تضحى معه دعوى التعرض بين هذين الدليلين و لا محل لها .

( الطعن رقم 955  لسنة 46  ق جلسة 14/2/1977  )

 

لما كان البيان المعمول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع . فإن تزيد الحكم فى معرض التدليل على ظرف سبق الإصرار بقوله إن الطاعن أطلق على المجنى عليه طلقتين و هو خارج عن سياق تدليله على ثبوت تهمة القتل - لا يمس منطقه أو النتيجة التى أنتهى إليها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المعاينة أسفرت عن وجود جثة المجنى عليه على حافة الطريق المجاور لأشجار البرقوق البرى و هو ما يتفق مع ما أورده الحكم بياناً للواقعة و ما حصله من أقوال الشهود ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون بدوره على غير سند .

( الطعن رقم 955  لسنة 46  ق جلسة 14/2/1977  )

 

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية . و إذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن و إن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شاهدين مدون أسميهما فى ورقة وجدت فى ملابس المجنى عليه إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية . فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى طلبه .

( الطعن رقم 955  لسنة 46  ق جلسة 14/2/1977  )

 


متى كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجناية فى المواد 185 ، 186 ، 187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماعهم .

( الطعن رقم 1266 لسنة 47 ق جلسة 1978/4/24 )

 

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أحد شهود الإثبات بل أبدى دفاعه فى الدعوى ، و كان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و كانت محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن و إن أبدى طلب سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم   78  لسنة 48 ق جلسة 10/4/1978 )

 

الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة - فى مواجهة المتهم - بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفياً . و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، قبولاً صريحاً أو ضمنياً .

( الطعن رقم 1452  لسنة 48 ق جلسة 28/12/1987 )

 

من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه .

( الطعن رقم   597  لسنة 50 ق جلسة 25/12/1980 )

   

****