السبت, 2024-04-27, 6:25 PM

تقليد العملة

 يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح . و لا يقدح فى ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس و أنه قد خدعهم فعلاً .

( الطعن رقم   235  لسنة 21  ق جلسة  1951/5/22    )

 

إن المادة 210 من قانون العقوبات تقضى بأن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة عليها و من بينها المادة 206 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع فى البحث عنهم و عرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم و لو بعد الشروع فى البحث المذكور . و هذه المادة مطابقة فى نصها و معناها للمادة 205 و لا يغير من هذا المعنى شيئاً إضافة عبارة "و عرفوا بالفاعلين الآخرين" فى المادة 210 . و المادتان مستمدتان من قانون العقوبات الفرنسى ، فالمادة 205 تقابل المادة 138 و المادة 210 تقابل المادة 144 . و قد أكتفى الشارع الفرنسى فى المادة 144 بالنص على أن تسرى أحكام المادة 138 على الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية دون تكرار النص كما فعل الشارع المصرى . و كلتا المادتين إنما تتحدثان عن حالتين مستقلتين لا عن شرطين يجب اجتماعهما لحالة واحدة ، الحالة الأولى هى إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة و قبل البحث عن الجناة و الثانية تسهيل القبض عليهم و لو بعد الشروع فى البحث عنهم و ليست العلة فى الإعفاء مقصورة على الحيلولة دون تمام هذه الجرائم و ضبطها قبل وقوعها ، بل لقد رأى المشرع أن يتوسع فى الإعفاء فيتغاضى عن العقاب فى الحالة الثانية أيضاً فى سبيل الوصول إلى معاقبة باقى الجناة .

( الطعن رقم 801 سنة 22 ق جلسة 1952/10/14 )

 

جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما استعملوه من آلة للطباعة و بعض المواد و الأدوات الأخرى المضبوطة و لو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد .

( الطعن رقم  1753   لسنة 23  ق جلسة  1954/5/24    )

 

أوراق العملة الرسمية الصادرة من الحكومة تندرج ضمن الأوراق التى يقع عليها التقليد أو التزوير المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1753 لسنة 23 ق جلسة 1954/5/24 )

 

لا يشترط فى جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً  ، أن يكون التقليد قد تم بمهارة و حذق ، بل يكفى أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور .

( الطعن رقم 1950 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/11 )

 

لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان ، بل يكفى أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة .

( الطعن رقم 126 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/26 )

 

جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير و لو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة .

( الطعن رقم   707  لسنة 25  ق جلسة   1955/12/24   )

 

من المقرر أن تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و استعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً . إذ أن الجانى بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير و التحضير و أنتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك الجانى و شأنه لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

( الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/10 )

 

لا تشترط المادة 204 مكرر " 2 " من قانون العقوبات للعقاب على جريمة حيازة الأدوات و الآلات و المعدات التى تستعمل فى تقليد العملة و ترويجها ضرورة استعمال تلك الأدوات أو الآلات و إنما تكتفى بأن تكون حيازتها بغير مسوغ .

( الطعن رقم  144   لسنة 35  ق جلسة   1965/6/28   )

 

قسم القانون أحوال الإعفاء فى المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة و أفرد لكل حالة فقرة خاصة ، و أشترط فى الحالة الأولى - فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة - أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى و إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق إلا أن القانون أشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع و الخطورة ، فموضوع الإخبار فى هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة حتى يصبح الجانى جديراً بالإعفاء المنصوص عليه . و لما كان الطاعن يستند فى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره بعد القبض عليه و التحقيق معه ، فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع فى التحقيق و كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الشخصين اللذين أدعى الطاعن أنه أخذ العملة الورقية المقلدة منهما قد أنكرا ذلك و لم يسند إليهما أى اتهام و أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الصدد لا تغير من الحقيقة و الواقع و لم يكن الهدف منها الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى إلى القبض على مرتكبى الجريمة بل أستهدف منها التنصل من الاتهام و إلقاء عبء المسئولية على عاتق غيره دون وجه حق ، فهى بذلك لا تعد إخباراً عن مرتكبى الجريمة بالمعنى القانونى الذى أشترطه الشارع . و من ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ، و يكون الحكم قد أصاب فيما أنتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء لانعدام مسوغه ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله .

( الطعن رقم 1252 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/23 )

 

لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل .

( الطعن رقم  1526   لسنة 45  ق جلسة   1979/4/4   )

 

لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن أتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى استخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و  لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن اتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و اتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً .

( الطعن رقم   2604  لسنة 50  ق جلسة   1981/4/19   )

 

  13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضا على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم   2604  لسنة 50  ق جلسة   1981/4/19   )

 

  من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/19 )

 

ما دام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات و قص الأوراق و إعداد المعدات اللازمة لعملية التقليد ، بل إنهم وضعوا الحبر و الورق المقصوص و أداروا الماكينة و إبتدأوا فى الطبع و لولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم ، فهذا العمل يعتبر شروعاً فى تقليد الأوراق المالية .

( الطعن رقم 1918 لسنة 7 ق جلسة 1938/1/3 )

 

إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التى وضعت المادتان 212 و 214 من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير ، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هى صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التى لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التى يشترط فيها أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بتحريرها . و إنما شأن تلك الورقة فى بلادها شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلى بإصدارها فى مصر ، و هذه لا يعاقب على التزوير فيها على اعتبار أنه واقع فى أوراق رسمية بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة 206 ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التى أذن فى إصدارها قانوناً . على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير فى أوراق البنكنوت الأجنبية ، لأن عبارتها ، و ما ورد فى  المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ، و الإشارة إليها مع ما أشير إليه فى المادة 3 قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها - كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة 206 المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التى أذن بإصدارها فى مصر دون غيرها من البلاد . و إذن فتزوير تلك الأوراق أو استعمالها تنطبق عليه المادة 215ع على أساس أنها أوراق عرفية . 

( الطعن رقم 1296 لسنة 10 ق جلسة 1940/6/10 )

 

إن القانون حين نص فى المادة 206 عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك فى إصدارها قانوناً ، أو من أستعمل الأوراق مع علمه بتقليدها ، لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكتفى بأن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل . فإذا كان الحكم قد أثبت - نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى - أن الورقة التى عوقب المتهم من أجل استعمالها مزورة ، و أنها و إن كانت رديئة الصنع و التقليد ، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات ، فإنه يكون صحيحاً . و لا يقدح فى صحته كون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس .

( الطعن رقم 809 لسنة 14 ق جلسة 1944/4/3 )

 

الحكم الذى يعاقب على جريمة استعمال أوراق مالية مقلدة يجب أن يثبت فيه كون هذه الأوراق مزيفة حقيقة و أن استعمال المتهمين لها كان مع علمهم بتزييفها و إلا كان حكماً ناقص البيان فى أركان هذه الجريمة متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 94 لسنة 46 ق جلسة 1928/12/13 )

 

من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة و على استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه و كان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به و تستخلصه من الوقائع و العناصر المطروحة عليها .

( الطعن رقم  2774   لسنة 59  ق جلسة  1989/10/8    )

 

من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة و الشروع فى ترويجها مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن ينخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل حيازتها و الشروع فى ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية مزيفة بطريق الطبع من أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس .

( الطعن رقم  594   لسنة 58  ق جلسة   1988/4/17   )

 

من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابع من المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه ختما من أختام المصالح الحكومية بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما فيه.

( الطعن رقم  23081   لسنة 61  ق جلسة   1993/11/16   )

 

****