الأحد, 2024-04-28, 6:59 PM

الدفع بالإيقاف

 

متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين و إن أستهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات و مناقشتهم إلا أنه عاد و تنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الاستدلال عليهم ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعنين ، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلاء الشهود ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن  تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، و كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيد الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تأخير الفصل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى عدم جدية الدفع و دلل على ذلك بقوله " أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة و لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى خصوصية الجنائية الماثلة لاختلاف أطرافها " ، و هو تدليل سائغ ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد .

(  الطعن رقم   2127  لسنة  49  ق جلسة  1980/3/19  )

 

****