الأحد, 2024-04-28, 3:17 PM

صحة الحكم

لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التى استعملت فى الإكراه. ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التى أوردها بأن الطاعنين كانا يحملان أسلحة و أدوات استعمالها فى الإكراه و هو ما يكفى للتدليل على توافر ظرف الإكراه فى حقهما و لو لم تضبط تلك الأشياء .

( الطعن رقم 2068  لسنة 37   ق  جلسة  1968/2/5  )

 

من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر و الأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم .

( الطعن رقم 1042  لسنة  41  ق  جلسة  1971/12/20  )

 

متى كان يتضح من مسودة الحكم المرفقة بالأوراق أنها قد تضمنت أقوال المتهم بما يتفق و الثابت بالتحقيقات بما نصه أنه ذكر أنه " إن أنحرف يساراً " و ليس " أنه أنحرف يساراً " كما نقلها أمين السر عند تحريره الحكم الموقع عليه ، و كان الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع فيه أمين السر سهواً - و هو بمعرض نقل تلك العبارة من مسودة الحكم ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر فى سلامته و بالتالى يكون النعى عليه بالخطأ فى الإسناد غير سديد .

( الطعن رقم 99  لسنة  43  ق  جلسة   1973/4/9 )

 

متى كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت إلى صحة الواقعة المسندة إلى الطاعن كما صورها الاتهام و هى مقارفته لجريمة السرقة التامة و بمعاقبته بمقتضاها طبقاً للوصف المشار إليه إعمالاً الفقرة الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات ، فإنه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد أستهل وصف التهمة بلفظ " الشروع " ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين .

( الطعن رقم 175  لسنة  43  ق  جلسة 1973/4/9   )

 

لا يقدح فى سلامة الحكم ما تزيد إليه فى تبرير عدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه من أن فى الدعوى دليلاً مستقلاً عن الإذن و واقعة الضبط و هو اعتراف الطاعن أمام النيابة ما دام أن هذا الدفع ظاهر البطلان و أن الحكم قد أستوفى دليله من أقوال الشهود و اعتراف الطاعن .

( الطعن رقم 248 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/6 )

 

لا يقدح فى سلامة الحكم عدم تعرضه لدفاع ظاهر البطلان .

( الطعنان رقما 385 و 435 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/4 )

 

متى كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه ورد بالتقرير الطبى الشرعى عن نتيجة الكشف على المطعون ضده أن السحجات التى شوهدت به حديثة ، و قد تتفق و تاريخ الحادث ، و كان القرار المستأنف قد جاء فاسداً فى تفسيره لمدلول هذه العبارة من أن التقرير الطبى الشرعى لم يقطع بأن تلك الآثار الإصابية معاصرة لوقت وقوع الحادث ، إلا أن ذلك لا ينال من سلامة القرار ما دام أن ما أورده فى هذا الشأن ، إنما كان بعد أن أستوفى تدليله على عدم الاطمئنان إلى كفاية الأدلة المطروحة فى الدعوى ، و كان هذا الذى فسد استدلاله فيه لا أثر له فى منطقه أو النتيجة التى أنتهى إليها .

( الطعن رقم 441  لسنة 43   ق  جلسة  1973/6/11  )

 

متى تمت محاكمه المتهم عن فعل من الأفعال و قضى له أو عليه بالبراءة أو بالإدانة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن أى فعل سابق رمى به المتهم إلى ذات الغرض الذى قصد إلى تحقيقه بالفعل الذى حوكم من أجله ، و لو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة فى التهمة ، فإن هذا معناه محاكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة واحدة ، و هذا محرم بمقتضى القواعد الأولية للمحاكمات الجنائية . و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى - على  حسب الثابت بالحكم المطعون فيه - مقامة على ذات الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع الأخرى التى حكم فيها بالبراءة بناء على أنه لا تتوافر فيها جريمة معاقب عليها ، فإن رفع الدعوى على المتهم بتلك الواقعة بعد سبق الحكم ببراءته يكون غير صحيح . و يجب على المحكمة إذا ما دفع لديها بهذا الدفع أن تستبين حقيقته ، فإذا ثبتت لديها صحته وجب عليها أن تقضى له بالبراءة لسبق الفصل فى الدعوى . لأنها لا يجوز لها بعد أن تمت محاكمه المتهم و انتهت بالإدانة أو البراءة أن تعيد محاكمته عن أى فعل سابق داخل فى الغرض الذى قصد الجانى إلى تحقيقه من وراء الأفعال التى حوكم عنها ، و لو لم يكن قد ذكر صراحة فى التهمة .

( الطعن رقم 262 لسنة 13 ق جلسة 1943/2/8 )

 

متى كان الحكم مطابقاً لما أثبته القاضى بخطه فى رول الجلسة يوم النطق به و لما دونه كاتب الجلسة على غلاف الدوسيه وقت صدوره ، فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة على خلاف ذلك لا يكون له من تأثير فى صحة الحكم ، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد خطأ فى الكتابة .

( الطعن رقم 44 لسنة 17 ق جلسة 1947/1/21 )

 

إن المادة 170 من قانون تحقيق الجنايات و إن كانت تقضى بذكر سن كل شاهد و صناعته و محل إقامته بمحضر الجلسة إلا أن إغفال ذلك البيان لا يستوجب بطلان الحكم . على أنه إذا كان هذا الإغفال لم يجهل الشهود عند المتهم و لا يدعى المتهم أنه ضر بسببه فلا تكون له مصلحة من وراء إثارته .

( الطعن رقم 1479 لسنة 17 ق جلسة 1947/11/10 )

 

لا يضير الحكم أن يكون حين لخص دفاع المتهم قد نقل عنه قولاً خطأ ما دام هذا القول لم يكن له أى اعتبار فى إدانته و ما دام الحكم مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها .

( الطعن رقم 1480  لسنة  17  ق  جلسة  1947/11/10  )

 

الخطأ فى تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم لا يستوجب بطلان الحكم ، و لمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة على الواقعة كما هى ثابتة به .

( الطعن رقم 1661  لسنة  17  ق  جلسة 1947/12/30   )

 

لا تعارض بين سبق الحكم ببراءة المتهم من تهمة اختزانه مواد سامة بدون ترخيص و الحكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص فى مخزنه الخاص . فإن تجهيز الدواء يصح وقوعه بمواد لم تصل إلى يد المتهم إلا وقت ارتكابه فعل التجهيز .

( الطعن رقم 2094  لسنة  17  ق  جلسة  1947/12/16  )

 

لما كانت الجلسة التى تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت  بمقر المحكمة الجديد بمدينه ببا بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 1985/11/16  بالمقر القديم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن _ أن الطاعن أعلن بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من من حضور جلسة المعارضة، بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل طعنه عليه فى اليوم 11 من نوفمبر سنه 1988، وكانت أسباب الطعن قد أودعت فى 16 من نوفمبر سنه 1988، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد القانونى مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

( الطعن رقم 2714 لسنه 60 ق جلسة 1992/11/15 )

 

لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 قد جرى على أنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية "  وكان الشارع إذا استوجب انعقاد الإجماع عن إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة . وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الحكام هى ما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفى أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق .

( الطعن رقم 7463 لسنه 61 ق جلسة 1992/12/13 )

 

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضا على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية، نظرا للتبعية بين الدعويين من جهة  ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة فإنه يكون طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 14290 لسنه 60 ق جلسة 1992/12/16 )

 

من المقرر أن سلطة المحكمة تقتصر على تصحيح الأخطاء المادية بالرجوع إلى بيانات الحكم أو إلى محضر الجلسة فلا تملك تصحيحه على مخالف،وتشترط أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة فى منطوق الحكم لان ذلك هو الذى يؤثر فى حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التى تضمنتها الوقائع أو الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب جوهرية مكونة جزءا من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه لما كان ما تقدم، فإن الطلب المقدم يكون مفتقدا لسنده القانونى وهو لا يعدو أن يكون فى حقيقته محاولة جديدة لتوجيه الدعوى وجهة غير التى أخذ بها الحكم وهو بعد وسيلة لالتماس طريق لم يرسمه القانون للحصول على ترخيص بالبناء ومن ثم تعين القضاء برفض الطلب.

( الطعن رقم 1800لسنة53 ق 1993/7/18)

 

من المقرر أن الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة على الواقعة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنايات المعاقب عليها بالمواد 267/2، 268، 290، 314 من قانون العقوبات فإن خطا الحكم فى ذكر المادة 314 بأنها المادة 315 من قانون العقوبات لا يعيبه ما دام أن العقوبة التى أنزلها على الطاعنين تدخل فى نطاق عقوبة هذه المادة ويكون منعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص على غير أساس

( الطعن رقم 5249  لسنة  62  ق  جلسة  1994/4/19  )

 

الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة  لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون  لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعى فى الدعوى ولم يستظهر الضرر الذى ترتب عليها فإنه يكون قاصرا فى بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعيبه .

( الطعن رقم 20181 لسنه 59 ق جلسة 1994/6/9 )

 

****