الأحد, 2024-04-28, 10:16 AM

الجريمة المستحيلة

 لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك و لكن الجريمة لم تحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجانى ، فإن ما أقترفه بعد شروعاً منطبقاً على المادة 45 من قانون العقوبات .  فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم أنتوى قتل المجنى عليه و أستعمل لهذا الغرض بندقية تثبت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته و قد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة و لكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها ، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التى استعملها المتهم هو قول لا يتفق و صحيح القانون .

( الطعن رقم  848  لسنة 31  ق جلسة  1962/1/1 )

 

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول باستحالة الجريمة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفى مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة استقبال إذاعة لاسلكية للاستيلاء على قيمتها ، إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعاً فى جريمة نصب و ليس جريمة مستحيلة .

( الطعن رقم  1985  لسنة 34  ق جلسة  1965/3/29 )

 

إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فإنه لا يصح القول بالاستحالة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن - بما لا يمارى فى أن له أصله فى الأوراق - أنه توسل بالقوة و التهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجنى عليها السيارة و التزامها بتسليمها إليه ، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذى قصده الطاعن و هو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة و التهديد التى دانه الحكم بها قد تحققت ، الأمر الذى يغدر معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه .

( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 )

 

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و استعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الزواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة - فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة و الشروع فيها غير مؤثم . 

( الطعن رقم 2603 لسنة 50 ق جلسة 1981/12/29 )

 

ما دام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجنى عليه بقصد قتله و أنه أصابه فعلاً و لكن العيارات لم تقتله لأنه أخطأ فى تقدير المسافة بينه و بين المجنى عليه الذى أنتوى قتله بحيث إن قوة المقذوفات التى أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة قاتلة ، فإن ذلك لا يفيد أن الجريمة مستحيلة بل هو يفيد أنها جريمة شروع فى قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجانى ، لأنه لو لم يخطئ فى تقدير المسافة لما كان هناك ما يحول دون وقوع جريمة القتل التى قصدها . و ليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التى تتميز عن الشروع المعاقب عليه بأن ما يقص الفاعل إلى تحقيقه لا يمكن أن يتم مادياً بسبب عدم صلاحية الوسيلة التى أستخدمها بالمرة أو بسبب انعدام الهدف الذى قصد أن يصيبه بفعله .

( الطعن رقم  1847  لسنة 8  ق جلسة  1938/6/27 )

 

إن الجريمة لا تعتبر فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لذلك . أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن لم تتحقق الجريمة بسبب ظرف آ خر عن إرادة الجانى ، فإنه لا يصح القول بالاستحالة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمة وضعت مادة سامة " سلفات النحاس " فى طعام قدمته للمجنى عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فإسترابت المجنى عليها فى الطعام لرؤيتها لوناً غير عادى به فامتنعت عن تناوله و احتفظت بجزء منه ، و دل التحليل على أن به سماً ، فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل . أما كون كمية السم التى وجدت بالجزء الذى أجرى تحليله ضئيلة فلا يصح أن يستخلص منه استحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذى وضعت فيه المتهمة السم للمجنى عليها .

( الطعن رقم 1032 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/15 )

 

إن كون المجنى عليه أحد رجال الشرطة السريين لا يجعل الجريمة مستحيلة ما دام لم يثبت أنه كانت لديه معلومات خاصة عن نشاط الجانى المريب فى هذه الجريمة و أنه إستعان بهذه المعلومات لكى يقبض عليه فيها مما يعتبر مؤثراً فى تقدير معيار الاحتيال .

( الطعن رقم 1630   لسنة 38  ق جلسة  1969/1/13 )

 

من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة ، إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجانى ، فإنه لا يصح القول بالاستحالة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين - بما لا يمارى فى أن له أصله فى الأوراق - أنهما تمكنا مع المتهمين الآخرين - على السياق المتقدم - من الصعود إلى محل الحادث و فتحه و إخراج بعض محتوياته منه ، ثم تم ضبط البعض منهم بينما تمكن البعض الآخر من الفرار ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون على غير سند .

( الطعن رقم 3807   لسنة  56 ق جلسة  1986/11/19 )

 

من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحقيقها مطلقا، كان تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البت لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف أخر خارج عن إرادة الجانى، فأنه لا يصح القول بالاستحالة،وكان الطاعن ولئن أثار فى دفاعه بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب طعنه أن الجريمة مستحيلة الوقوع لعدم إمكان اعتماد الحساب الختامى بعد طلب المستندات الخاصة بالعملية لفحصها، إلا أنه لم يدع بانتفاء اختصاصه الوظيفى فى فحص مستندات العملية واعتماد الحساب الختامى الخاص بها،وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه توافر اختصاص الطاعن بالقيام بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله بما يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة، فأنه لا على المحكمة أن هى التفت عن دفاعه فى هذا الشان ولم تتعقبه فيه، كما أن ما يثيره الطاعن من استحالة  استلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة، لأنها غير قابله للصرف لعدم توقيع المقاول عليها وإبلاغه البنك المسحوب عليه بفقدها، مردود بأنه طلب من المقاول استلام مبلغ الرشوة نقدا وهو على ما تحقق له بتسليمه ذلك المبلغ،ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن استحالة وقوع الجريمة يكون على غير أساس.

( الطعن رقم  15077  لسنة 61  ق جلسة  1993/1/20 )

 

****