السبت, 2024-04-27, 5:47 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرية التحقيق

 مقتضى نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق من الأسرار التى لا يجوز لمن أشار إليهم النص إفشاءها .

( الطعن رقم  966  لسنة  29  ق جلسة  1959/11/9  )

 

لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعى أنه منع من الإطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها فى التحقيقات، فأن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.

( الطعن رقم  23136  لسنة  61  ق جلسة 1993/11/16   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****