السبت, 2024-04-27, 3:58 PM

الدفع ببطلان إذن التفتيش

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لعدم تسبيبه ، فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم  61340  لسنة 59  ق  جلسة 1991/2/4  )

لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة - طالب الأمر - و ما تضمنه من أسباب توطئه و تسويغاً لإصداره ، فإنه بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التى لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، و يكون هذا الوجه من النعى فى غير محله .

( الطعن رقم  61340  لسنة  59  ق  جلسة  1991/2/4 )

الجدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلي دليل مستند من التسجيل والتفتيش المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهمين وهو دليل مستقل عن التسجيل والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.

( الطعن رقم 6506   لسنة  62  ق  جلسة 1993/12/15  )

إن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج فى الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذى تم نفاذاً الإذن النيابة ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن ـ على نحو ما فعل بأسباب سائغة.

( الطعن رقم 3006   لسنة 62   ق  جلسة 23/1/1994  )

 

إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله - أن الضابط أثبت فى محضر من الوقائع ما يوحى بصحة التحريات و جديتها ، و قد أخذت النيابة بتلك التحريات و أصدرت الإذن على أساسها و فى حدود سلطتها - فإن هذا يفيد أن المحكمة أقرت سلطه التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات .

(  الطعن رقم  1410   لسنة  30  ق جلسة  12/12/1960  )

 

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت إلى متهم بعينه ، و كان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

(  الطعن رقم  749   لسنة 43   ق جلسة  11/11/1973)

إن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى ، بل كل ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص أن الإذن غير جدى طبقاً لقانون الحريات الأمر الذى يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات ، و هو ما لم يخطئ الحكم فى تحصيله و ما يختلف فى أساسه عن هذا الذى يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة الموضوع .

(  الطعن رقم  202  لسنة  45  ق جلسة  24/3/1975  )

لما كان الحكم بعد أن أنتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذن المراقبة و التفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة و أعتبرها دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعتى المراقبة و التفتيش الباطلين و أعتمد عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة - و هو معيب فى ذلك - إذ أن بطلان إذنى المراقبة و التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما و المؤدية إلى النتيجة التى أسفرت عنها المراقبة و التفتيش و من هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية فى حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش . كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة و التفتيش الباطلين .

(  الطعن رقم  1289   لسنة  45  ق جلسة  1976/1/5  )

لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و من استدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين و أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم و إنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط و من الاعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا - الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار فى المقهى و هو ما ليس محل نعى .

(  الطعن رقم  1168   لسنة 46   ق جلسة  1977/2/28  )

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ، هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .

(  الطعن رقم  790   لسنة 39   ق جلسة 1969/6/9   )

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

(  الطعن رقم  789   لسنة 39   ق جلسة  1969/10/6  )

يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.  و من ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن .

(  الطعن رقم  789   لسنة 39   ق جلسة 1969/10/6   )

متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى و أن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك بإجرائه ، و كان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى ضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية و أن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها و أن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به ، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(  الطعن رقم  205   لسنة 24   ق جلسة  1954/5/12  )

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط و التفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عيه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها و كان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

(  الطعن رقم  465   لسنة 60   ق جلسة  1991/5/9  )

من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا بالأدلة السائغة التى أوردتها . 

(  الطعن رقم   4718  لسنة 60   ق جلسة 1992/7/13   )

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أذن التفتيش لانعدام التحريات وكان هذا الدافع من الدفوع القانونية المختلفة بالواقع التى لا تجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

(  الطعن رقم  11754   لسنة  61  ق جلسة 1993/3/16   )

أن الثابت أن المدافع عن الطاعن قد أبدى فى مرافعته أن"مدة التحرى غير كافية للتحقيق والتثبيت عما هو مثبت لديهم ثم تساؤل الدفاع بقوله "إذا كانت التحريات السابقة جدية لذكر فيها الضابط معلومات كافية عن نشاطات المتهم الإجرامية  " اذ أن هاتين العبارتين المرسلتين لا تفيد أن الدفع ببطلان الأذن الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

(  الطعن رقم  11754   لسنة 61   ق جلسة 1993/3/16   )

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول  مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا بقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد أسرته إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.

(  الطعن رقم  1349   لسنة 62   ق جلسة  1993/12/23  )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه واستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذا انتهى الى ذلك فى معرض رده على دفع الطاعن فى هذا الصدد فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.

(  الطعن رقم  3006   لسنة 62   ق جلسة 1994/1/23   )

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان، فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول.

(  الطعن رقم  3473   لسنة  62  ق جلسة 1994/2/2   )

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلستى المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الأساس الذى تتحدث عنه فى وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة عقيدتها والتى اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش  ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يؤدبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا على إجراء التفتيش ذاته فى مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة _ بما لا تمارى فيه الطاعنة _ فى أنها كانت تضع لفافات المخدر فى كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطى الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التى لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعى الموجه إلى إجراءات التفتيش _ فوق أنه غير مقبول - بكون بعيدا عن محجة الصواب. 

(  الطعن رقم  11207   لسنة  62  ق جلسة  1994/5/9  )

 

 

****