الأحد, 2024-04-28, 6:40 PM

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى

اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك فى دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك فى حكمها بما ينفى قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التى دانته بها ، فإذا هى دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1177 سنة 22 ق  جلسة 1953/1/12 )

 

ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها فى أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعى قد توافرت .

( الطعن رقم 768   لسنة 25  ق جلسة  1955/12/5  )

 

متى ثبت أن المتهم اعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجنى عليه بأن أقام به حجرة خشبية و أن المجنى عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجنى عليه أخاه الذى تناول شيئاً وصفه المجنى عليه بأنه قطعة من حديد و ضربه بها على رأسه أكثر من مرة و وصفه الشهود بأنه قبقاب و قد تخلف عن هذا الاعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى ، فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها .

( الطعن رقم 469 لسنة 26 ق  جلسة 1956/5/21 )

 

منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استدلالها يؤدى إلى النتيجة التى تخلص إليها .

( الطعن رقم 648 لسنة 36 ق جلسة 1966/6/6 )

 

لا ارتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى - و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها فى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما استبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى . و لما كانت المحكمة قد رأت اعتبار الطاعن متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى و أعملت فى حقه المادة 251 من قانون العقوبات فإن ما تزيدت به من إضافة المادة 17 عقوبات يكون نافلة و لا جدوى للطاعن من التحدى بالظروف المخففة التى تنص عليها تلك المادة .

( الطعن رقم  808  لسنة 36  ق جلسة  1966/5/9  )

 

الدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الاعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها متى بنت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة .

( الطعن رقم  808  لسنة 36  ق جلسة  1966/5/9  )

 

التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع ، حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تبين واقع الحال فى ذلك و البادئ بالعدوان من الفريقين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . فإذا تنكبت المحكمة ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1442 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/24 )

 

الدفاع هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء ، و تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، و يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى أستوجب عنده الدفاع مبيناً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه ، و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث و عناصره المختلفة .

( الطعن رقم  1972  لسنة 37  ق جلسة  1968/1/22  )

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه . و لا يغير من ذلك أن تكون واقعة إصابة الطاعن و زوجته التى يدعيها الطاعن قد فصلت عن الواقعة المسندة إليه إذ ليس من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيها الواقعة التى فصلت على الوجه الذى يكفل استيفاء دفاع الطاعن . و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد الحالة التى يدعيها الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .

( الطعن رقم 530   لسنة 40  ق جلسة  1970/5/10  )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى بقوله إن الثابت من أقوال الشاهد التى اطمأنت إليها المحكمة أن المجنى عليه و أبنه بعد أن اعتديا على أخ المتهم كان المتهم قد توجه إلى الجرن الذى يبعد عن الحادث بنحو عشرين متراً و أحضر فأساً عاد بها و اعتدى بها على المجنى عليه بأن ضربه بها على رأسه و ظهره ، و من ثم فإن المتهم عندما ضرب المجنى عليه لم يكن يرد عدواناً يقع على أخيه أو يخشى حصول عدوان عليه و إنما كان معتدياً على المجنى عليه انتقاما منه لسابقة تعديه و ابنه على أخ المتهم و لم يكن مدافعاً ، و بذلك فإن الدفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن أخيه يكون متعيناً إطراحه . و لما كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد لا يناقض ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه من أن بعد أن تماسك المجنى عليه و ابنه مع شقيق الطاعن أسرع الطاعن إلى الجرن و أحضر فأساً فأخذ الشاهد يحول بينه و بين الاشتراك فى المشاجرة حوالى ثلث ساعة ، و بعد أن أصيب أخوه دفعه الطاعن ثم جرى نحو المجنى عليه و اعتدى عليه بالفأس - مما مؤداه صحة ما حصله الحكم من أن اعتداء الطاعن على المجنى عليه كان انتقاما لما وقع من اعتداء على أخيه و بعد انتهاء ذلك الاعتداء - و إذ  كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإن ما أثبته الحكم فيما تقدم يكون سائغاً و كافياً لتبرير ما أنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم  159  لسنة 42  ق جلسة  1972/4/30  )

 

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها . متعلق بموضوع الدعوى . للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . و لما كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه للاعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث و أنه بادر المجنى عليه و أطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضاً بسبب إصابته ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .

( الطعن رقم  253  لسنة 42  ق جلسة  1972/4/24  )

 

الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدى إلى ما أنتهى إليه . و متى كان النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفضه .

( الطعن رقم  438  لسنة 42  ق جلسة  1972/5/29  )

 

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى الذى يوجب على المحكمة الرد عليه يجب أن يكون جدياً و صريحاً ، أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه .

( الطعن رقم  1018  لسنة 43  ق جلسة  1973/12/16  )

 

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و كان ما ورد على لسان الطاعن " أنا مضروب أربع سكاكين " لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته هم انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة .

( الطعن رقم  1154  لسنة 43  ق جلسة  1973/12/31  )

 

من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم استمرار المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى .

( الطعن رقم  99   لسنة  44  ق جلسة 1974/2/18   )

 

لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .

( الطعن رقم  99   لسنة  44  ق جلسة  1974/2/18  )

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى إلى ما أنتهى إليه . و لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى معرض رده دفاع الطاعن لا يستقيم على ما أنتهى إليه من نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، ذلك لأن النتيجة التى خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع و الظروف المادية التى أوردها ، فليس فيما أستدل به الحكم ما يمكن أن يستخلص منه أن المجنى عليه و فريقه كانوا قد كفوا عن الاعتداء على المجنى عليه و ذويه و انتهوا من عدوانهم و أنه لم يكن هناك من بعد ما يخشى منه الطاعن على نفسه و على غيره وقت أن أقدم على إطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم - الأمر الذى يعيب الحكم و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 99 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/18 )

 

إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها .

( الطعن رقم   277  لسنة  44  ق جلسة  1974/4/8  )

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتب عليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم ، من أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً و حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء وقع عليه ، صحيحاً فى القانون و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نفس حالة الدفاع الشرعى ، فإن ما ينعاه الطاعن على أن الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم  1089   لسنة  45  ق جلسة  1975/10/20  )

 

الطعن رقم  1836     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 238

بتاريخ 22-02-1976

الموضوع : الدفاع الشرعى           

 الموضوع الفرعي : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى                    

فقرة رقم : 5

لما كانت المحكم قد نفت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى بقولها " هذا و ليس بالأوراق ما يدل على أن - الطاعن - كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ضد اعتداء صادر ضده من المجنى عليه الأول بل أنه قرر فى أقواله أنه كان قد أنتزع السكين الذى كان الأخير ينوى أن يعتدى عليه بها - إن صح هذا الزعم منه - و بذا فإنه يكون قد اعتدى على المجنى عليه المذكور انتقاماً منه بعد أن كان قد زال خطر اعتداء الأخير عليه و بعد أن صار أعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء و هو ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى الذى لم يشرع للقصاص أو الانتقام " و إذ كان هذا الذى أوردته المحكمة يسوغ به نفى حالة الدفاع الشرعى ، و كان تقدير الوقائع التى يستدل منها على قيام هذه الحالة أو انتفائها إنما هو من الأمور التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً .

( الطعن رقم 1836 لسنة 45 ق جلسة 1976/2/22 )

 

من المقرر أنه و إن كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم فى هذا الشأن سليماً لا عيب فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستدل على انتفاء حالة الدفاع الشرعى بتعدد إصابات المجنى عليه و جسامتها و انتشارها بجسمه مع أن ذلك كله لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه و إنما يكون النظر على الوسيلة فى هذه الناحية بعد نشوء الحق و قيامه ، بحيث إذا ما تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه فى الدفاع قضى له بالبراءة ، و إلا عوقب - إذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى- بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً . و كان الحكم - فضلاً عما تقدم - بالرغم مما أثبته من أن دفاع الطاعن قام على أن المجنى عليه قد دخل حديقته يريد أن يرى بها أغنامه ، لم يستظهر حقيقة الواقعة و كان لزاماً عليه أن يفعل إذ لو صح أن المجنى عليه رعى أغناماً له بغير حق أو تركها ترعى فى بستان الطاعن لكان الأخير فى حالة دفاع شرعى عن المال وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات التى أباحت هذا الحق لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب المشار إليها أو يكون مخالفة لما نص عليه فى المادتين 1/387 و 1/389 و 3 من هذا القانون . هذا إلى أن الحكم لم يلق بالاً إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذى بدأه به المجنى عليه و هو ضربه بعصا على رأسه و دفعه فى عينه مع أهمية بيان واقع الحال فى ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو نفيها ، و كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 7 لسنة 46 ق جلسة 1976/4/4 )

 

إن العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة ، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب معقولة تبرره .

( الطعن رقم   159  لسنة  46  ق جلسة  1976/5/10  )

 

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و إنما شرع لرد العدوان ، و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن تماسكاً وقع بين الطاعن و المجنى عليه و قام شاهدا الإثبات بفضه و بعد أن سار كل من الطاعن و المجنى عليه تجاه بلدته فى اتجاهين مختلفين ، عاد الطاعن و لحق بالمجنى عليه و بادره بالطعن بالمدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته دون أن يبدو من المجنى عليه أية بادرة اعتداء على الطاعن ، فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص و الانتقام بما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون ، لما كان ذلك ، و كان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث عن الإصابات التى بالطاعن - فإنه على فرض صحة وجودها به فإن مرجعها هو التشاجر السابق على فض الاشتباك و سير كل منهما فى اتجاه مغاير للآخر - و التى ما كانت تجيز له العودة و اللحاق بالمجنى عليه للانتقام منه - فإن منعى الطاعن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 777 لسنة 47 ق جلسة 1977/12/18 )

 

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى - يجب لتلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن انتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد أمسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الانتقام من المجنى عليه الأول بسبب النزاع السابق بينهم ، و إنهما بادراه بآلاتهم الحادة " مطواة و سكين " بمجرد أن ظفرا به دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى ، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون.

( الطعن رقم  412   لسنة  50  ق جلسة  1980/6/8  )

 

إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتقاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى إلى ما انتهت إليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجاً فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  831   لسنة  50  ق جلسة 1980/10/29  )

 

متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن فى شأن اعتداء المجنى عليه و ولديه عليه و هو ما يرمى به إلى أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه مردوداً بأن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها ، و إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن و لا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .

( الطعن رقم  1443   لسنة  50  ق جلسة  1980/12/17  )

 

الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشيح لقيامها . و لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى عن المال أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أيهما بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال و لا يغنى فى ذلك تمسك الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لاختلاف أساس كل من الدفاعيين عن الآخر فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  2048   لسنة  51  ق جلسة  1981/12/10  )

 

لما كان من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشح لقيامها ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما ورد على لسان المدافع عنه من أنه " كان يجب على المتهم دفع الاعتداء الباطل عليه .. و المتهم كان مضروباً ، و المتهم به إصابات " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة قبل المجنى عليهم ، و لا يعد دفعاً جدياً يستوجب على المحكمة أن تعرض له بالرد فى حكمها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 

( الطعن رقم   6426  لسنة  53  ق جلسة  1984/2/29  )

 

إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ، و رأت محكمة الموضوع أنه كان حقيقة كذلك و إنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعى ، فإنه لا تلزم بلفت نظره إلى هذا التوجيه القانونى ما دامت قد استخلصته من الوقائع الثابتة فى الأوراق و التى تناولتها المرافعة .

( الطعن رقم 851 لسنة 7 ق جلسة 1937/4/5 )

 

إذا كان المحامى عن المتهم قد سلم بوقوع الاعتداء منه على المجنى عليه متعللاً بأنه كان ف  حالة دفاع شرعى ، و تمسك فعلاً بذلك ، و طلب البراءة ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع . فإن هى حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 2351 لسنة 8 ق جلسة 1939/1/16 )

 

الحكم الصادر بالإدانة فى جناية إحداث عاهة مستديمة أو فى غيرها من جرائم الاعتداء على النفس إذا لم يتعرض إلى الكلام عن الدفاع الشرعى و لم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم فى الواقع متى كان المتهم لم يعترف بالجريمة اعترافا يتضمن أنه كان فى حالة دفاع شرعى و الدفاع عنه لم يتمسك أمام المحكمة بقيام هذه الحالة ، و متى كانت وقائع الدعوى - حسبما أثبته الحكم بناء على ما حصلته المحكمة من التحقيق الذى أجرته - خالية مما يفيد توافر ثبوت أية حالة من أحوال الدفاع الشرعى كما عرفه القانون .

( الطعن رقم 62 لسنة 9 ق جلسة 1938/12/12 )

 

إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعى عن النفس أو المال لديه يجب - لكى يتعين الرد عليه صراحة فى الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الاعتداء منه على المجنى عليه و إلا عد من قبيل المناقشات الجدلية التى يثيرها الدفاع أثناء المرافعة و التى لا تقتضى رداً صريحاً بل يكفى رداً عليها القضاء بإدانة المتهم.

( الطعن رقم 113 لسنة 9 ق جلسة 1939/1/23 )

 

إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة فى حكمها تفيد أن المتهم لم يوقع فعل الضرب على المجنى عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب ، فإن عدم تحدث المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها يكون قصوراً مبطلاً للحكم . و لا يغنى عن ذلك قولها بأنه لا محل لهذا البحث لأن المتهم ينكر التهمة ، أو أن هذه الحالة منتفية لأن المتهم أصيب فى شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن المحكمة و هى مطلوب منها أن تفصل فى دعوى جنائية لا يمكن فى القانون أن تكون مقيدة بمسلك المتهم فى دفاعه و اعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ، و لأن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد و لا شرط  ، إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعى متى أعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادى فى الاعتداء ، و  متى ألتزم هو فى دفاعه الحدود المرسومة له فى القانون .

( الطعن رقم 2272 لسنة 12 ق جلسة 1942/12/28 )

 

إذا كانت المحكمة حين عرضت لما تمسك به فريق من المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى قد قالت إن هذه الحالة غير قائمة لا بالنسبة لهذا الفريق و لا بالنسبة إلى الفريق الآخر ، و ذلك على أساس أنها لم توفق إلى معرفة أيهما كان المعتدى و أيهما كان المعتدى عليه ، فإنها تكون قد أخطأت إذا أدانت هذا الفريق . لأنها بعد أن قالت ما يفهم منه أنه كان ثمة معتد و مدافع كان عليها ألا تقضى بأية عقوبة . فإن الإدانة بناء على مجرد الشك فى صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة الإدانة إلا على أساس يقينى .

( الطعن رقم 53 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/15 )

 

إذا كان الحكم فى سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعى قد أكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث " التى بينها " أن مشاجرة قامت بين الفريقين " للسبب الذى ذكره " فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات ، و أنه فى هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى يبيح الاعتداء الذى وقع منه . و كانت نتيجة للمشاجرة التى قامت بين الفريقين ، فهذا يكون قصوراً ، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى ، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله اعتداء وقع من فريق ، و أن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء ، و فى  هذه الحالة يكون الفريق المعتدى واجباً عقابه ، و الفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة فى القانون للدفاع الشرع

****