السبت, 2024-04-27, 3:23 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شفوية التحقيق

 من المقرر أن أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و الذى يديره و يوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة ، و أن الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و أنها بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، يأخذ بها إذا اطمأن إليها و يطرحها إذا لم يصدقها .

( الطعن رقم  35  لسنة 33  ق جلسة  1963/10/21  )

 

الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك و متى كان ذلك ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن و مما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذى طلب سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً و لا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك . و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذى ينتفى من وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 1268 لسنة 43 ق  جلسة 1974/2/3 )

 

إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى .

( الطعن رقم  83  لسنة  44  ق جلسة 1974/2/18   )

 

من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجربه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً .

( الطعن رقم  655  لسنة  50  ق جلسة 1980/10/2  )

 

لما كان من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة - فى مواجهة المتهم - بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - قبول صريحاً أو ضمنياً - و إذ كان ذلك ، و كان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً ، فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الضابط ، بمثابة أحد شهود الإثبات ، و إسترسالة فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ، و لا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، و كان ما أختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته عن طلبه أصلياً القضاء ببراءته و احتياطيا استدعاء الضابط لسماع شهادته يعد على هذه الصورة - بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة - فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابط فى التحقيقات و ما أثبته بمحضره - دون الاستجابة إلى طلب سماعه - يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، و لا يغير من ذلك أنه قد أنضم للمدافع عن الطاعن محام آخر - و أن هذا الأخير لم يتمسك بسماع شهادة الضابط فيما أبداه من أوجه دفاع - ذلك أن انضمامه إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد فى مرافعة الأخير و اعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها ، مما يكون معه الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق  جلسة 1982/5/11 )

 

لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح أغير مقيدة فى ذلك يتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تقسطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا انتفت الجدية فى المحاكمة و أنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء ، لما كان ذلك و كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعليق بموضوعها ، و كان سماعهم لازماً للفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون الاستجابة إلى طلب سماع المزارعين الذين نسب إليهم تزوير توقيعاتهم يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .  

( الطعن رقم  1517  لسنة  53  ق جلسة  1983/11/23  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****