الأحد, 2024-04-28, 7:36 PM

تقدير سن الحدث

 إنه و إن كان مقرراً أن تقدير سن المتهم متعلق بموضوع الدعوى يبت فيه القاضى على أساس ما يقدم له من أوراق رسمية ، أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه ، و أنه لا يجوز للمتهم بعد أن قدرت سنه على هذا النحو أن يثير الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض ، إلا أن هذا محله - إذا كان المتهم من المجرمين الأحداث - أن تكون المحكمة قد تناولت سنه بالبحث و التقدير و أتاحت له و للنيابة فرصة إبداء ملاحظاتها على ذلك . أما إذا كانت المحكمة لم تشر إلى سن المتهم إلا فى الحكم الصادر منها باعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك فى الجلسة فإن المتهم إذا ما كان لديه الدليل القاطع المستمد من الأوراق الرسمية على أن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة فلا يجوز بمقتضى المواد 64 و ما بعدها من المواد الواردة فى باب المجرمين الأحداث الحكم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية - إنه يكون له فى هذه الحالة ، و فى هذه الحالة وحدها ، أن يتقدم بهذا الدليل إلى محكمة النقض و يستند إليه فى نقض الحكم .

( الطعن رقم  1253  لسنة  13  ق جلسة 1943/5/24   )

 

لما كان القانون رقم 31لسنة1974 بشان الأحداث قد نص فى مادته الأولى على أنه"يقصد بالحدث فى هذا القانون ما لم سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة_" كما نص فى المادة 32 منه على أنه "لا يعد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير" وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق أثبت إطلاعه على البطاقة الشخصية للمتهم وثبت منها أنه من مواليد1973/2/1مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1991/5/19 قد جاوزت ثمانى عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة فى حكمها لما كان ذلك، فأن محكمة الجنح المستأنفة تكون قد اخطأ بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت  أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد عن ثمانى عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين.

( الطعن رقم  2922  لسنة 62   ق جلسة  1993/3/21  )

 

****