الأحد, 2024-04-28, 3:32 PM

تحريض على الفسق و الفجور

 إذا كان الثابت من الحكم أن ما صدر من المتهمة من قولها لأحد المارة فى الطريق العام " الليلة دى لطيفة تعال نمضيها سوى " لم تجهر به و لم تقله بقصد الإذاعة أو على سبيل النشر أو الإعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة ، و إنما قصدت أن تتصيد من تأنس منه قبولا لدعوتها التى صدرت عنها فى هذه الحدود ، فإن هذا الفعل لا تتوافر به العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات و لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 178 من ذلك القانون و لا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 و لا يبقى بعد ذلك محلاً للتطبيق على واقعة الدعوى إلا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التى تنص على عقاب " من وجد فى الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله و هو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال " .

( الطعن رقم 2116 لسنة 23 ق جلسة 1954/7/1 )

 

القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو أستدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " . ثم نص فى المادة السابعة على : " يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها " . فقد دل بذلك على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل .

( الطعن رقم  1813   لسنة  36  ق جلسة  1967/2/14  )

 

دل المشرع بما نص عليه من صيغه عامة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء ، و ذلك يدخل فيه أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به و إغوائه بقصد ارتكاب الفجور و الدعارة .

( الطعن رقم  2052   لسنة  37  ق جلسة  1968/2/27  )

 

متى كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التى وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و يكفى أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له .

( الطعن رقم  2052   لسنة  37  ق جلسة  1968/2/27  )

 

العادة من الأركان الهامة فى تهمة التعرض لإفساد الأخلاق بتحريض الشبان على الفسق و الفجور . فإذا لم تثبتها المحكمة فى حكمها لا هى و لا دليلها و اقتصرت على القول بأن التهمة ثابتة من التحقيقات و شهادة الشهود كان حكمها منقوضاً .

( الطعن رقم 1139 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/28 )

 

إن مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا سن الثمانى عشرة سنة كاملة على الفجور و الفسق الخ هو السن الحقيقية للمجنى عليه . فمتى كانت هذه السن معروفة لدى الجانى أو كان علمه بها ميسوراً أعتبر القصد الجنائى متوفراً لديه . و لا يسوع له فى هذه الحالة أن يستند فى تقدير تلك السن إلى عناصر أخرى ، إذ أن علمه بالسن الحقيقية للمجنى عليه مفترض ، و لا يسقط هذا الافتراض إلا بثبوت قيام ظروف استثنائية منعته من إمكان معرفة السن الحقيقية . و إذن فلا يجوز لامرأة أن تقبل فى منزلها المعد للدعارة فتاة لم تبلغ السن المنصوص عليها فى المادة 233 ع ، اعتمادا على أن شكلها يدل على أنها تبلغ من العمر أزيد من تلك السن ، ما دامت الفتاة المذكورة لها شهادة ميلاد ثابت وجودها و كان فى الاستطاعة الإطلاع عليها للتثبت من سنها الحقيقية . كذلك لا يجوز لها أن تتحدى بتقدير الطبيب الشرعى لسن الفتاة المجنى عليها بعشرين سنة ، لأن هذا التقدير ليس سوى وسيلة احتياطية لا يلتجأ إليها عند انعدام القاطع .

( الطعن رقم 2047 لسنة 4 ق جلسة 1933/11/26 )

 

إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثمانى عشرة سنة على الفسق و الفجور أو يسهل لهم ذلك . فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدى المتهم قوله إن المجنى عليه هو الذى حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعد للدعارة .

( الطعن رقم 2213 لسنة 6 ق جلسة 1936/11/16 )

 

متى كانت واقعة الدعوى الثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن الطاعنة كانت تحرض بنتين قاصرتين على الدعارة ردحاً من الزمن تكرر فيه فعل التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين ، ففى ذلك ما يكفى لبيان توافر ركن العادة فى جريمة التحريض على الفجور .

( الطعن رقم 1273 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/11 )

 

إن جريمة التحريض على الفسق و الفجور من الجرائم ذات العادة التى تتكون من تكرار الأفعال التى نهى القانون عن متابعة ارتكابها . و جميع هذه الأفعال تكون جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها أى سواء أكانت محل نظر فى تلك المحاكمة أم لم تكن . فإذا رفعت دعوى على امرأة لاتهامها بأنها فى المدة بين 30 ديسمبر سنة 1935 و 3 يناير سنة 1936 تعرضت لإفساد أخلاق الشبان بتقديمها قاصرتين لرواد منزلها الذى أعدته للدعارة السرية ، و قبل الفصل فى تلك الدعوى ضبطت لهذه التهمة واقعة أخرى فى 20 يولية سنة 1936 و ما سبقه ، و نظرت الدعويان فى جلسة واحدة ، فمن الواجب على محكمة الموضوع أن تقرر - و لو من تلقاء نفسها - ضم وقائع الدعويين و تحكم فى الموضوع على اعتبار أنه جريمة واحدة . فإذا هى لم تفعل و حكمت فى كل من الدعويين بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و لكن نقض أحد هذين الحكمين لا يمكن محكمة النقض من أن تتدارك الخطأ الذى وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين إلا إذا كان الحكم الآخر مستحق النقض أيضاً . و ذلك لإمكان محاكمة المتهمة عن الأفعال الصادرة منها فى الدعويين معاً على اعتبار أنها فى مجموعها لا تكون إلا جريمة واحدة . و أما إذا كان هذا الحكم الآخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله فى القضية التى قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة استقلالا علن الأفعال المكونة للتهمة التى هى موضوعها .

( الطعن رقم 1274 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/11 )

 

إن مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السن القانونية على الفسق و الفجور هى السن الحقيقية للمجنى عليهم . و الأصل أن علم الجانى بهذه السن مفترض . و لا ينتفى هذا الافتراض إلا إذا لم يكن فى إمكان الجانى معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية أو استثنائية منعته من ذلك . و من ثم لا يقبل من الجانى اعتماده على أن مظهر المجنى عليها يدل على تجاوزها السن القانونية ، لأن هذا المظهر ليس من شأنه أن يمنعه من التحقق من سنها . و كذلك لا يقبل منه أن يعتمد فى تقدير السن على الشهادات الطبية ، لأن تقدير السن بمعرفة رجال الفن لا يدل فى الواقع على حقيقة هذه السن ، و لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة حين ينعدم الدليل الأصلى و هو دفتر المواليد ، أو على الأقل إذا قامت موانع قهرية تحول دون الوصول إلى هذا الدليل .

( الطعن رقم 1606 لسنة 8 ق جلسة 1938/10/31 )

 

إن القانون لم يشترط فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270ع أن يكون وقوعها فى مكان له وصف خاص ، فلا يشترط إذن أن يذكر فى وصف التهمة الذى أسست عليه الإدانة أن الجريمة وقعت فى منزل يدار للدعارة . و إذا كان المنزل قد وصف بهذا الوصف خطأ فى الحكم فإن ذلك لا يعيبه لأن هذا الوصف تزيد لا يهم الخطأ فيه .

( الطعن رقم   1861  لسنة 10   ق جلسة  1940/11/18  )

 

لا يشترط فى جريمة الاعتياد على التحريض على الفسق و الفجور أن يكون قد وقع من الشبان ، بناء على التحريض ، أفعال اتصال جنسى أو لذات جسمانية بل يكفى أن يكون قد وقع منهم أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق . و إذن فإعداد المتهم محلاً للدعارة ، و تكليفه ابنته ، و هى عذراء قاصر ، بالاشتراك فى مباشرة إدارته و الإشراف عليه و مجالسة رواده من الرجال و النساء و التحدث معهم فى ذلك الشأن الذى أعد المحل له - ذلك تتوافر به العناصر القانونية لهذه الجريمة .

( الطعن رقم 112 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/23 )

 

إن جريمة التعرض لإفساد أخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتياد التى تتكون من تكرار أفعال الإفساد . فمهما تعددت هذه الأفعال فإنها - متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية - لا تكون إلا جريمة واحدة . فإذا أصدرت المحكمة الابتدائية على المتهمة حكمين عن واقعتين على أن كلاً منهما وقعت فى تاريخ معين ، ثم رأت المحكمة الاستئنافية ثبوت الواقعتين ، فإنه يكون من المتعين عليها ألا تحكم على المتهمة إلا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع على أساس أنها لم ترتكب إلا جريمة واحدة .

( الطعن رقم  654   لسنة 11   ق جلسة 1941/1/27   )

 

يكفى فى جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة أن يكون المتهم قد حصل من هذا الكسب على نقود كائناً ما كان مقدارها . ثم إنه لا يشترط فيها أن يكون قد وقع من المتهم أى تهديد . و إذن فإذا كان الحكم لم يبين مقدار النقود التى حصل عليها المتهم من هذا الطريق ، و لم يعرض لأمر التهديد المدعى ، فذلك لا يعيبه .

( الطعن رقم 1498 لسنة 14 ق جلسة 1944/11/20 )

 

إن المادة 270 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب " كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية و العشرين سنة على الفسق و الفجور " فقد دلت على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تتوافر بالكلام المجرد و لو فحش أو فحشت مراميه . لأن كلمة " تعرض " هنا معناها الاعتداء بالفعل ، كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها و التى أستعملها القانون فى المادتين 268 و 269 السابقتين عليها فى تحديد معنى هتك العرض . هذا فضلاً عن استعمالها فى عنوان الباب الواردة به هذه الجرائم و غيرها مما أنعقد الإجماع على أنه لا يقع بمجرد القول . فإذا كان الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة قد بنى على أن المتهم زين للمجنى عليها بالقول طريق الدعارة مرة ، ثم دعاها للخلوة بالرجال مرة ثانية ، فإنه يكون واجباً نقضه إذ أن ما حدث فى المرة الأولى هو مجرد قول غير مصحوب بأى فعل فلا يصح اعتباره تحريضاً ، على ما سبق بيانه ، و ما حدث فى المرة الثانية لا يكفى وحده لتكوين ركن الاعتياد المطلوب قانوناً .

( الطعن رقم 265 لسنة 17 ق جلسة 1947/1/14 )

 

 

****