الأحد, 2024-04-28, 2:01 AM

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية

 لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول المدعى لمضى مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف و بين تحريك الدعوى و خلص إلى رفضه تأسيساً على أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 و تم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة فى 12 من سبتمبر سنة 1984 ، و كان هذا الذى أنتهى إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان - و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون و تضحى دعوى مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس .                

( الطعن رقم  13707  لسنة 59  ق جلسة 1991/10/24  )

لما كانت المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1983ـ التى تناولت إجراءات تقديم الدعاوى أمام مختلف المحاكم ـ قد نصت فى فقرتها الرابعة على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحيفة الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها" وفى فقرتها الخامسة على أنه "ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه  المادة"  وكان نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح عبارته يدل على أنها توجب توقيع صحف الدعاوى التى تبلغ قيمتها خمسون جنيها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن صحيفة الدعوى من أوراق الإجراءات فى الخصومة التى يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت قيمتها خمسون جنيها وإلا عدت لغوا وغير ذات أثر ولا تنعقد بها الخصومة لما كان ذلك، وكان من المفردات المضمونة أن صحيفة الادعاء المباشر التى أقيمت بموجبها الدعويان المدنية والجنائية قبل الطاعن أن قيمة التعويض المؤقت المطالب به بلغت وأحد وخمسين جنيها وأنها خلو من أى توقيع ـ فى أى موضوع منها ـ لأحد المحامين المشتغلين بالمخالفة لما توجبه المادة 58آنفه الذكر ـ خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ـ لما كان ذلك،فإن صحيفة الإدعاء المباشر تكون باطلة وتضحى الدعويان المدنية والجنائية المقامتان بناء عليها غير مقبولتين لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.

( الطعن رقم 15678 لسنة 60 ق لسنة 1993 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى، وكان هذا الدفع جوهريا لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يقبل طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به

( الطعن رقم 19891 لسنة 59 ق   جلسة 1994/1/16 )

لما كان يبين للمحكمة من الإطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدنى ضد الطاعن الأخير فى 1987/11/23 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم __.. لسنه __.. جنح _.وذلك بتاريخ1988/1/23 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الأذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك أعمالا للمادتين 2/49، 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن فى الدعوى الأصلية وهو الأمر الذى لا يمارى فيه الطاعن قضاء المحكمة فى موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن فى إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمومة شروط  صحتها. 

( الطعن رقم 24852 لسنه 59 ق  جلسة 1994/12/27 )

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ  فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت استبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكباً لجنحة النصب ، ولما كان لكل من واقعتى الرشوة والنصب ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل . 

( الطعن رقم  1391  لسنة  36 ق جلسة 1967/1/9  )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إلى المتهم - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند انتهاء الإجارة ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أن المتهم لا يدعى وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة .

( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق  جلسة 1968/3/18 )

إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريكها ، الأمر الذى منع عليها السير فيها ، و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو الحكم ، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منه السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، لم يقض بإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها ، بل قضى فى موضوعها ، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 1806 لسنة 39 ق  جلسة 1970/2/22 )

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها بعد التحقيق الذى أجرته النيابة و برفض هذا الدفع، فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالا ، لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية و لم ينه الخصومة فى الدعوى ، عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و لا محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى الذى قبلته محكمة الدرجة الأولى ، وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم فى موضوعها ، مما لا يتسنى لها معه أن تحكم بعدم جواز نظرها .

( الطعن رقم 1872 لسنة 39 ق  جلسة 1970/1/19 )

إن المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 ، و رقم 60 لسنة 1963 ، و رقم 32 لسنة 1966 ، هى مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام ، و يعد العاملون فيها من الموظفين أو المستخدمين العامين ، و من ثم تشملهم الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، و إذ كان ذلك و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أستظهر أن تابع الطاعن من العاملين فى مؤسسة عامة و قد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، مما كان يتعين معه قبول الدفع بعد قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير من ورد ذكرهم فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية متى ثبتت صحته .

( الطعن رقم 712   لسنة 40  ق جلسة 1970/6/8  )

إن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، يكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً ، و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليها من إجراءات معدوم الأثر ، و لذا يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و هو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و بصحة اتصال المحكمة بالواقعة .

( الطعن رقم 712   لسنة  40 ق جلسة  1970/6/8 )

إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . و إذ كان البين من مدونات الحكم و من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن و كونه موظفاً ممن يقتضى الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه فى هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم  667  لسنة 49  ق جلسة  1980/1/6 )

من المسلمات فى القانون أن تخلف المتهم عن مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً عن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لعدم التوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة من محام فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  1118  لسنة 49  ق جلسة 1979/12/9  )

لما كانت النيابة العامة ، قد أمرت فى بادئ الأمر بضبط  و إحضار الطاعن بعد استجواب المتهمين الآخرين لما قرره أحدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة ، إلا أنها فقصرت الاتهام و أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما و أخلت سبيل الطاعن ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً و بطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن و بإدانته يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم  5178  لسنة  55 ق جلسة 1985/12/30  )

لما كان الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أستند إلى سبق إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة فى الدعوى تناول الطاعنين و أن النيابة العامة تصرفت فى الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمراً ضمنياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما ، و هو ما يتفق و صحيح القانون ، ذلك لأنه و لئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر ، و هو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى و تأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين .

( الطعن رقم 1712 لسنة 59 ق ، جلسة 25/2/1991 )

لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهرى يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذ كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه، بحيث إن صح هذا الدفع تغير وجه الرأى فيها، فقد كان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفع وتمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافى لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله لما كان ذلك، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أى مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، إلا أن ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته ـ على السياق السالف بيانه ـ لا يكفى للجزم بأن الطاعن أرتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر الكافية والمقودة به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدى إلى عجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه أيضا بالقصور.

( الطعن رقم  19524 لسنة59 ق جلسة 12/10/1993)

 

 

****