الأحد, 2024-04-28, 7:49 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدفع بعدم العلم بيوم البيع

اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 دفع المتهم فى اختلاس أشياء محجوزة بعدم علمه باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى . فإذا كان لم يبده أمام المحكمة فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 457 سنة 20 ق  جلسة 1950/5/15 )

 

إن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع ، هو من الدفوع التى يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً . و إذن فإذا تبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن المتهم لم يثر شيئاً من ذلك ، فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1034 لسنة 24 ق  جلسة 1954/10/25 )

 

تنتفى مصلحة المتهم فى الدفع بعدم علمه بميعاد البيع إذا كان الثابت من الحكم إعلانه بيوم البيع و انتقال المحضر فى ذلك التاريخ إلى مكان الأشياء المحجوز عليها و بحثه عنها فلم يجدها .

 

                 ( الطعن رقم 641 لسنة 29 ق  جلسة 1959/5/19 )

 

من المقرر أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلاً .

( الطعن رقم  1118  لسنة 29  ق جلسة  1959/11/9  )

 

محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد.

( الطعن رقم 2015 لسنة 29 ق  جلسة 1960/5/16 )

 

الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التى اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2212 لسنة 32 ق  جلسة 1963/2/12 )

 

يعد الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد و إلا كان حكمها قاصراً . و لا يكفى فى إثبات العلم بيوم البيع استناد الحكم إلى إعلان المتهم به فى مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين ، إذ أن مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .

( الطعن رقم 604 لسنة 38 ق  جلسة 1968/5/20 )

 

الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع و بعدم الالتزام بنقل المحجوزات من الدفوع التى تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

( الطعن رقم  1889  لسنة 40  ق جلسة  1971/1/31  )

 

محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد .

( الطعن رقم  1889  لسنة 40  ق جلسة  1971/1/31  )

 

من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة و لم تبدد .

( الطعن رقم  78  لسنة 41  ق جلسة  1971/12/19  )

 

متى كان البين من الرجوع إلى محضر الحجز الذى خلصت المحكمة إلى حصوله فى مواجهة الطاعن و استدلت بذلك بطريق اللزوم العقلى على علمه بكافة بياناته ، أنه قد حوى بيان المحجوزات ، و اليوم المحدد للبيع و هو ذات اليوم الذى توجه فيه المندوب مطالباً الطاعن بتقديم تلك المحجوزات ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن كان يعلم ببيانات الحجز الذى تم فى مواجهته و كذلك باليوم المحدد للبيع ، و لا يعدو ما يثيره من عدم علمه بيوم البيع أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و تكوينها عقيدتها و ما أستقر فى يقينها مما لا تجوز مصادرتها فيه .

( الطعن رقم  515  لسنة 41  ق جلسة  1971/6/27  )

 

من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع التى يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن الطاعن لم يثر شيئاً من ذلك أو يطلب تحقيقاً معيناً فى هذا الصدد فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1258 لسنة 41 ق  جلسة 1971/11/28 )

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه فى قوله " و الثابت من اعتراف المتهم أنه زوج المدينة و أن المذياع كان فى محله أى فى حيازته فهو مسئول عن الحجز و علمه به ثابت من سياق هذا الاعتراف و مما جاء فى محضر الحجز من أنه كان موجوداً و عين حارساً على المحجوزات و قد تأجل البيع و توقع منه على المحضر المحرر فى 22 من أغسطس سنة 1970 و هو توقيع لم يطعن عليه بثمه مطعن جدى و محاولته التوقيع على التقرير الاستئناف بتوقيع ظاهر لا ينفى أن توقيعه " فورمة " معينة هى التى وقع بها على محضر تأجيل البيع و حتى و لو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم يدلل على وجود المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع و ذلك مع الإشارة إلى أنه فى اليوم المحدد للبيع فالثابت أن مندوب الحجز أنتقل إلى مكان الحجز و أن أضيف حرف " ل " فوق كلمة " محل " و بجوارها " نقطة " . و قد سبق القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة ... " و ما قاله الحكم من ذلك سديد و يسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذى يردده فى وجه الطعن ، ذلك بأن المحكمة و قد اطمأنت - للأسباب السائغة التى أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل البيع و صحة توقيع الطاعن عليه و إلى ما استظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه حرر فى مكان الحجز فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه .

( الطعن رقم  983  لسنة 42  ق جلسة  1972/12/4  )

 

 

لئن كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع هو من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، و إلا كان حكمها قاصراً ، إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد . و لما كان الطاعن لم يسجل فى محضر جلسات المحاكمة أو فى مذكرته التى قدمها أن المحجوزات موجودة و لم تبدد فإن دفاعه يكون ظاهر البطلان و لا وجه للنعى على الحكم عدم الرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفع ظاهر البطلان .

( الطعن رقم 1016 لسنة 44 ق  جلسة 1975/2/10 )

 

أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن فى أسباب طعنه .

( الطعن رقم  817  لسنة 45  ق جلسة  1975/5/26  )

 

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لهذا الوجه أن الطاعن قرر فى محضر جمع الاستدلالات أن المحجوزات موجودة و لم تبدد و ردد هذا الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة ، لما كان ذلك . و كان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ، ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين وسيلة علم الطاعن باليوم المحدد للبيع ، و أطرح دفاع الطاعن بعدم علمه به استنادا إلى عدم تمسكه بوجود المحجوزات مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 284 لسنة 46 ق  جلسة 1976/6/7 )

 

إن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد .

( الطعن رقم  60  لسنة  39 ق جلسة  1969/4/28  )

 

الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التى اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 1200 لسنة 39 ق  جلسة 1969/12/22 )

 

من المقرر أنه ينبغى للأخذ بالدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوز عليها موجودة و لم تبدد .

( الطعن رقم  3670  لسنة 57  ق جلسة  1989/2/15  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****