الأحد, 2024-04-28, 5:13 AM

أركان جريمة أحداث حريق عمد

 لا يمنع من تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن تكون النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر بل إن النص ينطبق و لو كان مرتكب الحريق مقيماً وحده فى المكان الذى وضع النار فيه .

( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق  جلسة 1958/4/7 )

 

متى كان الظاهر من الوقائع التى أثبتها  الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول تعمد وضع النار فى المخزن المملوك للشركة المجنى عليها - بأن أشعل قطعة من القماش و وضعها داخل ذلك المخزن ، فإنه يكون مسئولاً جنائياً وفقاً للمادة 253 من قانون العقوبات مهما يكون من قصده الأول فى وضع النار عمداً ، هذا فضلاً عن وجوب مؤاخذته بقصده الاحتمالى و مساءلته عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله .

( الطعن رقم 2274 لسنة 37 ق  جلسة 1968/2/5 )

 

وضع النار فى قش الأرز و حطب الذرة كاف لتكوين جريمة المادة 220 عقوبات لأن كليهما من المواد التى يدخرها أهل القرى للوقود . و على فرض أن لفظ الأخشاب لا يسع دخولها فى مدلوله ، فإنها لا شك زرع محصود و القانون لم يشترط فى الزرع المحصود أن تكون ثمرته متصلة به أو أنها انفصلت منه .

( الطعن رقم 6 لسنة 1 ق  جلسة 1931/5/21 )

 

يكفى لتوافر أركان جريمة الإحراق المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد وضع النار عمداً فى محل مسكون أو معد للسكنى ، بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذى علقت به أو من محتوياته ، و بصرف النظر عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم بخطر الحريق الذى أشعل عمداً بمحلهم ، فإن هذا كله من الملابسات المحيطة بالفعل المقترف ، و لا تأثير له فى توافر أركان جريمة الحريق وفق ما نص عليه القانون . فإذا رش شخص بنزيناً على مفروشات منزل ، و أشعل فيها النار فأطفأها الجيران الذين بادروا بالحضور على الاستغاثة ، فهو إذن قد وضع النار  عمداً فى مكان مسكون ، و يكون تطبيق المادة 217 ع على فعلته سليماً لا عيب فيه .

( الطعن رقم 999 لسنة 4 ق  جلسة 1934/4/16 )

 

إن الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 218 من قانون العقوبات تعتبر تامة بمجرد وضع النار عمداً فى أحد الأمكنة الواردة فى هذه المادة سواء اشتعلت النار أم لم تشتعل . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قذف كرة مشتعلة فى مخزن ( مشغل حصر ) لإحراقه ، و لم يتحقق الغرض الذى رمى إليه من فعلته ، فيصح عقابه بالمادة 218 المذكورة و لو لم تلتهم النار شيئاً من محتويات المخزن .

( الطعن رقم 660 لسنة 9 ق  جلسة 1939/3/20 )

 

إن وضع النار عمداً فى الأشياء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة فى ارتكاب الجريمة ، و كانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية ، و لم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال . و فيما عدا ذلك تكون الواقعة جناية . و محكمة الموضوع هى التى تقدر الظروف الواقعية التى تكون فيها الواقعة جنحة .

( الطعن رقم 1635 لسنة 11 ق جلسة 1941/6/16 )

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أشعل النار فى لفافة وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها فى الحال قبل أن تمتد إلى الباب ، فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمداً بالواسطة ، الأمر المنصوص عليه فى المادة 256 من قانون العقوبات . و إذ كانت هذه المادة صريحة فى أنه يجب لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها أن يكون قصد المتهم توصيل النار من الشىء الذى وضعها فيه إلى الشىء المراد إحراقه و أن تصل بالنار بالفعل إلى هذا الشىء ، فإنه إذا لم يتوفر هذا القصد فلا تتحقق الجريمة و لو كانت النار قد وصلت بالفعل . و إذا توافر و لكن لم تصل النار ، فإن الواقعة لا تكون جناية تامة ، و إنما تكون شروعاً فقط ، بحيث إذا عدل المتهم بإرادته فلا تصح معاقبته . و إذن فإن تلك الواقعة الثابتة بالحكم لا تكون معاقباً عليها .

( الطعن رقم 1320 لسنة 15 ق  جلسة 1945/10/15 )

 

****