الأحد, 2024-04-28, 5:46 PM

تحريض على الدعارة

 الفرع يعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 .

                ( الطعن رقم 158 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/9 )       

 

دل القانون رقم 10 لسنة 1961 - فى شأن مكافحة الدعارة - بالصيغة العامة التى تضمنتها مادته الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول شتى صور التحريض على تسهيله البغاء و بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء ، بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من مادته السادسة بعد هذا التعميم على الأنثى التى تمارس الدعارة و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت لمتهمة أخرى بممارسة الدعارة فى مسكنها الخاص لا يوفر فى حقها صورة المعاونة التى تتطلبها الفقرة الأولى من المادة السادسة ، و إنما يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته للعامة مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون المذكور التى تناولت بالتجريم شتى صور المساعدة . و من ثم فإن الحكم إذ أعمل الفقرة الأولى من المادة السادسة يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله ، إلا أنه و قد عاقب الطاعنة بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى فلا وجه لنقض الحكم .

( الطعن رقم  2078   لسنة  32  ق جلسة 1963/4/23  )

 

إن الشارع إذ وضع المادة 272 عقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق إنما أراد حماية النسوة الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يستغلونهن فى الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة .

( الطعن رقم62 لسنة 10 ق جلسة 1939/12/25 )

 

إن الشارع إذ وضع المادة 272 من قانون العقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يسيطرون عليهن ويستغلونهن فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة . و إذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرد الوساطة بين الرجال و النساء . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه قاد امرأتين إلى أحد الفنادق حيث قدمهما لرجلين ، و قبض منهما نقوداً سلم منها إحدى المرأتين خمسين قرشاً و الأخرى مائة قرش ، فهذا مؤداه أن المتهم لم يكن إلا مجرد وسيط بين الرجلين و المرأتين ، و ليس فيه ما يدل على أنه يستغل المرأتين أو يتظاهر بحمايتهما و بأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة .

( الطعن رقم 1140 لسنة 12 ق جلسة 1942/4/20 )

 

من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

( الطعن رقم  2807   لسنة  53  ق جلسة  1985/2/12  )

 

من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

                 ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق جلسة 1985/2/12 )

 

إن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح أن الطاعن قد سهل دعارة المتهمة الخامسة و استغلاله بغائها للمتهم الأول و كان ما حصله الحكم من الأدلة فى هذا الخصوص لا يخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا محل له و يكون منعاه فى هذا الصدد على غير أساس .

( الطعن رقم  470   لسنة  55  ق جلسة 1985/2/28   )

 

لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجانى إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته ، فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجانى إلى ذلك بصفة أساسية و لو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعن الأول إلى تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة و من إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك ، و أطلق القول بقيام الجريمة فى حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات فى مسكنه و معهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول - و الطاعنين الثانى و الثانية ..................... و المحكوم عليهن الثانية و الثالثة و الخامسة ......................... و ....................... و .................... اللاتى كن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دين بجريمة الاتفاق الجنائى و قضى عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنتين و هى العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الأشد ، إذ لا يمكن القول أن العقوبة الموقعة عليه مبررة

( الطعن رقم  2434   لسنة  58  ق جلسة 1988/6/8   )

 

****