الأحد, 2024-04-28, 5:44 AM

 

 

 

الدفوع الفرعية

 

لا نص فى القانون المصرى يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أياً كان نوعها إلى موضوع و الفصل فيها بحكم واحد . و ما نص عليه فى المادة 135 من قانون المرافعات من إجازة ضم الدفع الفرعى بعدم الاختصاص إلى الموضوع و الفصل فيهما بحكم واحد لا يصح الاستدلال به على عدم جواز الضم فى باقى الدفوع الفرعية ، لأن الشارع المصرى أراد بالنص الوارد فى هذه المادة دفع شبهة عدم جواز الضم فى حالة الدفع بعدم الاختصاص كما يقضى به القانون الفرنسى الذى منع جواز الضم فى هذه الحالة فقط دون غيرها . و كذلك لا يصح الاستدلال فى هذا الصدد بما نص عليه فى المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات التى أوجبت على المحكمة أن تحكم فى الحال فى المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة ، فإن المسائل المقصودة فى هذه المادة هى المسائل التى تحدث عرضاً فى الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة فى سماع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة سرية أو ما يشبههما .

(  الطعن رقم 2037   لسنة  4  ق جلسة 1935/12/2   )

 

لمحكمة النقض أن تأخذ بالدفوع الفرعية التى تثار أمامها حتى لو كانت هذه الدفوع لم تذكر بأسباب الطعن متى تبينت صحتها و كانت من أخص ما يتعلق بالنظام العام .

( الطعن رقم 798 لسنة 46 جلسة 1929/3/7 )

 

 

 

 

 

****