السبت, 2024-04-27, 8:10 PM

تصحيح الحكم

 مناط الطعن بالنقض فى أمر التصحيح أن تتجاوز المحكمة حقها فى تصحيح الأخطاء المادية بما فى ذلك تصحيح أسم المتهم و لقبه . فإذا كان يبين من الأمر المطعون فيه أنه لم يتجاوز فى هذا الخصوص الحدود المرسومة فى المادة 337 إجراءات ، و إنما أقتصر على تصحيح ما وقع من خطأ فى أسم " جد "المحكوم عليه ، و لم يتعرض للفصل فى قبول الطلب و اختصاص الهيئة بنظره إلا بالقدر اللازم للتقدير إنها لم تجاوز حقها فى التصحيح ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأمر و يظل على حاله غير جائز الطعن فيه .

( الطعن رقم 1725 لسنة 32 ق  جلسة 1962/6/12 )

 

لم يجز قانون المرافعات فى المادة 191 منه الطعن فى القرار الصادر بتصحيح الحكم من الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أم حسابية ، إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه ، و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح ، أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .

( الطعن رقم  1125  لسنة 40  ق جلسة  1970/11/1  )

 

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز فى المادة 337 - المعدل بالقانونين رقمى 107 لسنة 1967 و 170 لسنة 1981 للمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة تصحيح ما يقع فى حكمها من خطأ مادى مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم ، و كان مفاد التصحيح الذى أجرته المحكمة على النحو المتقدم أنها اعتبرت أن ما ورد بنسخة الحكم الأصلية فى صدد مقدار الغرامة المقضى بها على الطاعن مرده مجرد خطأ مادى من الكاتب عند التدوين فقامت بتصحيحه بمقتضى الحق المخول لها فى القانون ، و من ثم فإن نعى الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه يضحى و لا محل له . 

( الطعن رقم  1321  لسنة 53  ق جلسة  1983/10/4  )

 

العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع . و من ثم فإذا كان الطاعن لا يجادل فى أن الثابت من محضر الجلسة و رول القاضى أن منطوق الحكم قد شمله بالإدانة و تأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم ذاته و مدوناته التى تكمل منطوقة فى هذا الشأن ، فإن نعيه بخلو منطوق الحكم بالنسخة الأصلية من شموله بالإدانة ثم تصحيح كاتب الجلسة له بعد ذلك بنفسه دون عرضه على رئيس الدائرة ، لا يكون له محل إذ هو نعى عار من دليله - و بفرض صحته - فلا يعدو أن يكون مجرد سهو تداركه من وقع فيه و هو كاتب الجلسة حتى يتفق و حقيقة الواقع .

( الطعن رقم 518   لسنة 39  ق جلسة  1969/4/28  )

 

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز فىالمادة337 منه للمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة تصحيح على هامش الحكم، وكانت المحكمة قد قامت بمقتضى الحق المخول لها فى القانون بتصحيح الخطأ المادى الذى وقع فى منطوق حكمها فى خصوص مقدار الغرامة ومبلغ الرد المقتضى بهما على الطاعن، فان هذا التصحيح يكون له قوامه القانونى ولو لم يوقع عليه كاتب الجلسة، ومن ثم فان رمى الحكم ببطلان يضحى ولا محل له.

( الطعن رقم  3972  لسنة 61  ق جلسة  1993/1/10  )

 

من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى فإنها لا تملك تعديله او تصحيحه لزوال ولايتها فيه، وذلك فى غير الحالات المبينة بالمواد 337إجراءات جنائية و367،368 " مرافعات قديمة "وفى غير حالة الحكم الغيابى،كما أن صدور الحكم والنطق به ينهى النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادى ويبين من ذلك أن سلطة المحكمة فى التصحيح هو بما يقع فى منطوق حكمها وهو مقصور على الأخطاء المادية البحتة،وهى التى لا يؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتية وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ومن ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم فتغير منطوقة بما يناقضه ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.

( الطعن رقم  1800  لسنة  53 ق جلسة 1993/7/18   )

 

****