الأحد, 2024-04-28, 6:32 PM

خطف طفل

 يكفى لإدانة المتهم فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته و لو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوى الطفل ممن لهم الحق فى رعايته و كفالته .

( الطعن رقم 77 لسنة 22 ق  جلسة 1952/4/8 )

 

القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك .

( الطعن رقم 235 سنة 22 ق  جلسة 1952/3/31 )

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة المتهم بارتكاب جناية الخطف إلى ما أقدم عليه هذا الأخير من اتصاله من تلقاء نفسه بعميد عائلة المجنى عليه للمفاوضة فى إعادته لقاء جعل معين و مساومته فى قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد أخر و إلى تسلمه الجعل ثم إحضاره الطفل المخطوف من المكان الذى أخفى فيه بعيداً عمن لهم حق المحافظة على شخصه ، و أن ذلك مما يجعله مقترفاً لجريمة الخطف سواء أكان هو الذى قام بنفسه بانتزاع المجنى عليه و إخراجه من بيئته و إخفائه بعيداً عن ذويه أو كان هناك من تعاون معه بفعل من هذه الأفعال فإن  ما أنتهى إليه الحكم من ذلك إنما تتحقق به جناية الخطف و يصلح بذاته تدليلاً على مقارفة المتهم هذه الجريمة . 

( الطعن رقم 1745 لسنة 31 ق  جلسة 1962/4/9 )

 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين ، و منهم الطاعن ، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه ، و أن أثنين منهم ، تنفيذاً لهذا الاتفاق ، خطفاه و ذهبا به إلى مسكن الطاعن ، ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر ، فهذا الذى ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً فى جريمة الخطف ، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل و حبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه و رعايته .

( الطعن رقم 1430 لسنة 7 ق  جلسة 1937/6/21 )

 

إن القانون فى جريمة خطف الطفل يسوى بين الفاعل و الشريك إذ هو يعتبر فاعلاً فى هذه الجريمة من ارتكابها بنفسه أو بواسطة غيره . و إذن فإن المحكمة فى هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك .

( الطعن رقم 879 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 )

 

 

 

 

 

 

****