علانية الجلسات
الأصل فى المحاكمة
الجنائية أن يكون اعتماد المحكمة فى قضائها على ما تجريه من تحقيق علنى بنفسها ما
دام ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن محكمة الدرجة
الأولى لم تسمع شهوداً أصلاً ، ثم لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية طلب الدفاع سماع الشهود و استدعاء خبيرين فأجلت
الدعوى مراراً لهذا الغرض ، و بالرغم من ذلك و من حضور بعض هؤلاء الشهود فى بعض
الجلسات فإن المحكمة مضت فى نظر الدعوى و قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع
الشهود أو تجيب المتهم إلى ما طلبه من استدعاء الخبيرين ، فإن هذا الحكم يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1679 لسنة 20 ق جلسة 1951/1/8 )
متى كان يبين من
الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن
المحاكمة جرت فى جلسات علنية و أن الحكم صدر و تلى علناً ، فإن ما يثيره الطاعن من
تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو
تنظيم الدخول .
( الطعن رقم 901 لسنة 21
ق جلسة 11/3/1952 )
الأصل فى المحاكمات
الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة . و إذن
فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ، و كان الحكم المذكور قد
عول فى إدانة الطاعن على أقوال شاهدى الإثبات فى التحقيقات دون أن يسألا أمام
محكمة أول درجة ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص فى
الإجراءات بسماعهما فى مواجهة المتهم الذى طلب منها ذلك ، و لا يقبل من محكمة
الموضوع و هى المكلفة بتحرى حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته
فى آخر جلسة عن التمسك بطلبه .
( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/29 )
علانية النطق بالحكم -
عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا
ما أستثنى بنص صريح - تحقيقاً للغاية التى توخاها الشارع و هى تدعيم الثقة فى
القضاء و الاطمئنان إليه . فإذا كان محضر الجلسة و الحكم - و هما من أوراق الدعوى
التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره فى
جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر فى جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً
بالبطلان الذى يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التى ترتب البطلان على عدم
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .
( الطعن رقم 988 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/27 )
إن خطاب الشارع بما نص
عليه فى المادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية ، من انعقاد جلسات محاكم الأحداث
فى غرفة المشورة يتجه أصلاً - و بطريق الاستثناء من الأصل العام - إلى محاكم
الأحداث دون غيرها من المحاكم ، التى يجب
أن تكون جلساتها علنية وفق نص المادة 268 منه ، ما دام الاختصاص قد أنعقد لها
قانوناً ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات باعتبارها
المختصة طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز سن المتهم الحدث
اثنتى عشرة سنة ، فإنه يجب أن تكون جلستها علنية ارتدادا إلى الأصل العام .
( الطعن رقم 1479 لسنة 40
ق جلسة 11/12/1970 )
إن المحكمة ليست ملزمة
بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك . و لا يترتب على رفضها
هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها ، لأنه لا مانع يمنعه من
تقديمها فى الجلسة العلنية شفهاً أو فى مذكرة ، فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا
نفسه .
( الطعن رقم 2077 لسنة 3 ق جلسة 30/10/1933 )
مجرد خلو محضر الجلسة
و الحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن
الجلسة كانت سرية من غير مقتض . لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل اعتبار
أنها روعيت أثناء الدعوى ، و لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك
الإجراءات أهملت أو خولفت .
( الطعن رقم 1345 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/25 )
حضور المدعى مع محاميه
جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم فى الدعوى و من حقه أن لا يكتفى
بحضور محاميه عنه و أن يشهد دعواه بنفسه . على أن العلانية هى الأصل فى المحاكمات
و السرية تبطلها قانوناً ، و تجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد على
خلاف الأصل ، و هو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى ، و ما كان لخصم أن
يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضى لا من حقوقه هو .
( الطعن رقم 257 لسنة 47
ق جلسة 9/1/1930 )
الأصل فى الإجراءات
أنها روعيت ، و كان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح
لهم بحضور محاكمة الحدث و لم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه ، و لا يدعى الطاعن
أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر و لا عبرة فى ذلك بما هو مدون
بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات و الأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام ، إذ لم
يصادف واقع الحال فى إجراءات نظر الدعوى .
( الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/28 )
الأصل أن الأحكام فى
المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .
( الطعن رقم 12681 لسنة 59
ق جلسة 7/11/1991 )