الأحد, 2024-04-28, 10:35 AM

علانية الجلسات

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون اعتماد المحكمة فى قضائها على ما تجريه من تحقيق علنى بنفسها ما دام ذلك ممكناً . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً أصلاً ، ثم لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية  طلب الدفاع سماع الشهود و استدعاء خبيرين فأجلت الدعوى مراراً لهذا الغرض ، و بالرغم من ذلك و من حضور بعض هؤلاء الشهود فى بعض الجلسات فإن المحكمة مضت فى نظر الدعوى و قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود أو تجيب المتهم إلى ما طلبه من استدعاء الخبيرين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1679 لسنة 20 ق جلسة 1951/1/8 )

 

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت فى جلسات علنية و أن الحكم صدر و تلى علناً ، فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول .

( الطعن رقم 901  لسنة 21  ق جلسة 11/3/1952  )

 

الأصل فى المحاكمات الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ، و كان الحكم المذكور قد عول فى إدانة الطاعن على أقوال شاهدى الإثبات فى التحقيقات دون أن يسألا أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص فى الإجراءات بسماعهما فى مواجهة المتهم الذى طلب منها ذلك ، و لا يقبل من محكمة الموضوع و هى المكلفة بتحرى حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته فى آخر جلسة عن التمسك بطلبه .

( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/29 )

 

علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثنى بنص صريح - تحقيقاً للغاية التى توخاها الشارع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الاطمئنان إليه . فإذا كان محضر الجلسة و الحكم - و هما من أوراق الدعوى التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره فى جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر فى جلسة سرية ، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه ، أخذاً بنص المادة 331 التى ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .

( الطعن رقم 988 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/27 )

 

إن خطاب الشارع بما نص عليه فى المادة 352 من قانون الإجراءات الجنائية ، من انعقاد جلسات محاكم الأحداث فى غرفة المشورة يتجه أصلاً - و بطريق الاستثناء من الأصل العام - إلى محاكم الأحداث دون  غيرها من المحاكم ، التى يجب أن تكون جلساتها علنية وفق نص المادة 268 منه ، ما دام الاختصاص قد أنعقد لها قانوناً ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات باعتبارها المختصة طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوز سن المتهم الحدث اثنتى عشرة سنة ، فإنه يجب أن تكون جلستها علنية ارتدادا إلى الأصل العام .

( الطعن رقم 1479  لسنة 40  ق جلسة  11/12/1970 )

 

إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك . و لا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التى يراها ، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها فى الجلسة العلنية شفهاً أو فى مذكرة ، فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه .

( الطعن رقم 2077  لسنة 3 ق جلسة 30/10/1933  )

 

مجرد خلو محضر الجلسة و الحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض . لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل اعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى ، و لصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت .

( الطعن رقم 1345 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/25 )

 

حضور المدعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم فى الدعوى و من حقه أن لا يكتفى بحضور محاميه عنه و أن يشهد دعواه بنفسه . على أن العلانية هى الأصل فى المحاكمات و السرية تبطلها قانوناً ، و تجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد على خلاف الأصل ، و هو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى ، و ما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضى لا من حقوقه هو .

( الطعن رقم 257  لسنة 47  ق جلسة 9/1/1930  )

 

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و كان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث و لم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه ، و لا يدعى الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر و لا عبرة فى ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات و الأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام ، إذ لم يصادف واقع الحال فى إجراءات نظر الدعوى .

( الطعن رقم 5116 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/28 )

 

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

( الطعن رقم 12681  لسنة 59  ق جلسة 7/11/1991  )

 

****