الأحد, 2024-04-28, 9:47 AM

سقوط الحكم

 لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة و إنما تسقط العقوبة المحكوم بها و يصبح الحكم نهائياً بسقوطها " . و نص فى المادة 395 على أنه " إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو التضمينات ، و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " و نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة " . و واضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات و هى عشرين سنة . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن لارتكابه جناية و قضت محكمة الجنايات غيابياً فى 1959/1/12 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة - و هو حكم صحيح على ما سلف بيانه ، و إذ قبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة أعيدت محاكمته و قضت محكمة الجنايات بتاريخ 1971/10/17 برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة و بمعاقبته بالسجن خمس سنوات فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1046  لسنة  42  ق  جلسة  1973/4/22  )

 

****