ترويج عملة مقلدة
من المقرر أن القصد الجنائى فى الجريمة التى دين
الطاعنان بها يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ،
فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة استظهاره
استظهارا كافياً ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة
المضبوطة و كان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه - فى سبيل التدليل على
توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين ، لا يكفى لتوافره ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون
معيباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال متعين النقض و الإحالة بغير حاجه إلى بحث
باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 4714
لسنة 58 ق جلسة 1989/2/7 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة
معها و قصدها ترويجها فى قوله أنها " كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية
المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها و الإسراع بالتقاطها قبل أن تمتد إليها يد
الضابط و علمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج فى حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود
الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول فى عدة قضايا مماثلة و أنها بحكم المخالطة
و المعاشرة لابد و أن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات " كما أثبت الحكم
المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى و إيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن
الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها ، و أنها تعلم بأن تلك
الأوراق مقلدة . و إذ كانت الطاعنة لا تدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها
العملة المضبوطة ، و كان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد
الترويج و العلم بأن العملة المضبوطة مقلدة .
( الطعن رقم
16059 لسنة 59 ق جلسة
1989/12/10 )