السبت, 2024-04-27, 8:31 PM

ترويج عملة مقلدة

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى الجريمة التى دين الطاعنان بها يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهارا كافياً ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة و كان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه - فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين ، لا يكفى لتوافره ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال متعين النقض و الإحالة بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق  جلسة 1989/2/7 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها و قصدها ترويجها فى قوله أنها " كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها و الإسراع بالتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط و علمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج فى حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول فى عدة قضايا مماثلة و أنها بحكم المخالطة و المعاشرة لابد و أن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات " كما أثبت الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى و إيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها ، و أنها تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة . و إذ كانت الطاعنة لا تدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة ، و كان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج و العلم بأن العملة المضبوطة مقلدة .

( الطعن رقم 16059   لسنة 59  ق جلسة  1989/12/10 )

****